المكتب التنفيذي لمجلس مدينة حلب ،
بناءً على أحكام قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم/107/تاريخ 23/8/2011 ,
- وعلى أحكام القانون رقم /16/ تاريخ 27/4/2021 الخاص بنقل الركاب وفق نظام التطبيق الالكتروني.
- وعلى كتاب مديرية الشؤون الفنية رقم /339/ه المحال إلينا بتاريخ 28/5/2024م.
- وعلى موافقة أعضاء المكتب التنفيذي لمجلس مدينة حلب ( بالإجماع) في جلسته رقم/25/ تاريخ 18/7/2024.
- يـقـرر مـا يـلــــــي –
مادة 1- تخضع مهنة نقل الركاب باستخدام التطبيق الالكتروني للمركبات إلى الترخيص الإداري من مجلس مدينة حلب_ دائرة الرخص الإدارية في مديرية الشؤون الفنية .
مادة 2- يسمح بالترخيص بصورة مؤقتة لهذه المهن ضمن المناطق التالية:
أ. مناطق السكن المتصل ( السكن الأول والسكن الثالث تجارة ) :
• الدكاكين في كافة الطوابق.
• الطوابق الأرضية المحولة إلى دكاكين.
• الأقبية المحولة إلى الاستثمار ذات المدخل المستقل.
• كافة الطوابق المحولة إلى مكاتب تجارية.
ب. مناطق السكن المنفصل ( السكن الحديث الأول والسكن الحديث الثاني والسكن الثاني) :
• الأسواق المحلية في كافة الطوابق .
• المرائب المحولة إلى الاستثمار.
• الصالات المحولة إلى الاستثمار.
ت. المناطق الصناعية:
• كافة الطوابق .
ث. مناطق المخالفات الجماعية والعقارات الغير مفرزة :
يسمح بالترخيص لهذه المهنة بصورة مؤقتة إذا كانت قائمة ضمن مناطق المخالفات الجماعية أو على العقارات الغير مفرزة وتطبق عليها الشروط المطلوبة بموجب القرار الناظم للترخيص الإداري المؤقت ( قرار مجلس مدينة حلب رقم /18/ لعام 2012 وما سيطرأ عليه من تعديلات مستقبلاً ).
تابع قرار المكتب التنفيذي لمجلس مدينة حلب رقم/353/ لعام 2024 الصفحة/2/:
مادة 3- الثبوتيات المطلوبة للترخيص :
الترخيص المؤقت:
الوثائق والثبوتيات المطلوبة بموجب القرار الناظم للترخيص الإداري المؤقت ( قرار مجلس مدينة حلب رقم /18/ لعام 2012 وما سيطرأ عليه من تعديلات مستقبلاً ) بالإضافة إلى ما يلي:
1. بيان ملكية أو عقد إيجار أو أي وثيقة تثبت حق الانتفاع لطالب الترخيص.
2. موافقة مسبقة من قبل وزارة النقل .
3. موافقة مسبقة من قبل الهيئة الناظمة للاتصالات .
4. موافقة مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل إذا كان طالب الترخيص أجنبياً أو من غير المواطنين السوريين.
5. تقديم سند تعهد موثق لدى الكاتب بالعدل الثالث في حلب يتعهد فيه المستثمر بشكل واضح بعدم المطالبة بأي عطل أو ضرر في حال صدور قرار بإلغاء الترخيص لأي سبب حسب طلب الإدارة .
6. صورة هوية شخصية.
7. يجدد الترخيص سنوياً.
مادة 4- نقل الترخيص:
يجوز نقل الترخيص من المرخص إلى شخص آخر وذلك في إحدى الحالات التالية :
• بناءً على طلب صاحب العلاقة .
• وفاة المرخص وينقل الترخيص إلى الورثة حكماً أو لمن يتنازلون له عن الترخيص وذلك بعد تأمين الثبوتيات التالية:
أ. طلب تنازل عن الترخيص مقدم من المستثمر السابق في حالة التنازل عن الترخيص + وثيقة حق انتفاع للترخيص الجديد + موافقة وزارة النقل + موافقة الهيئة الناظمة للاتصالات .
ب. وثيقة حصر إرث شرعية في حالة الوفاة + موافقة وزارة النقل + موافقة الهيئة الناظمة للاتصالات .
مادة 5- الشروط المتعلقة بتجهيزات المحل:
• يشترط وجود صندوق إسعاف يحتوي على الأدوية والأدوات الضرورية للإسعافات الأولية .
• يشترط تركيب جهاز إنذار عن الحريق .
• يشترط وجود جهاز إطفاء جاف من نوع البودرة بسعة لا تقل عن /6/كغ .
• يشترط تأمين التهوية عن طريق تركيب ساحبات للهواء .
• يجب التقيد بكتابة اسم المحل باللغة العربية استناداً إلى كتاب رئيس الجمهورية رقم /222/14 تاريخ 31/8/2014.
تابع قرار المكتب التنفيذي لمجلس مدينة حلب رقم/353/ لعام 2024 الصفحة/3/:
مادة 6- أحكام عامة :
• يتوجب على كافة المحلات القائمة والمستثمرة لمهنة تقل الركاب باستخدام التطبيق الإلكتروني للمركبات تسوية أوضاعها فور صدور هذا القرار.
مادة 7- ينشر هذا القرار في لوحة إعلانات مجلس المدينة ويبلغ من يلزم لتنفيذه أصولاً .