قرار المكتب التنفيذي للمدينة رقم 408 لعام 2001

إن المكتب التنفيذي لمجلس مدينه حلب
بناء على احكام قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /15/ لعام 1971 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
- وعلى قرار المكتب التنفيذي لمجلس مدينه حلب رقم 120 تاريخ 11/4/2001
- وعلى كتاب مديريه شؤون الاملاك رقم 1992/2001 تاريخ 8/5/2001
- وعلى تقرير عضوي المكتب التنفيذي لمجلس مدينه حلب الدكتور المهندس معن الشبلي والدكتور محمد كويفاتيه
- وعلى كتاب مديريه شؤون الاملاك رقم 1992/2001 تاريخ 11/9/2001
- وعلى موافقة اعضائه (بالاكثرية) في جلسته رقم /47/ المنعقدة بتاريخ 24/10/2001م.

- يقرر ما يلي –
مادة 1- التاكيد على قرار المكتب التنفيذي لمجلس مدينه حلب رقم 120 تاريخ 11/4/2001
المتضمن
1- تطبيق مضمون الماده 4 من العقد بالتراضي رقم 12 تاريخ 8/1/1995 المتضمن بيع القطعة رقم 20 في منطقه جبرين الصناعيه المشمولين باحكام قانون الاستثمار رقم 10 لعام 1991 والموقع ما بين السيد رئيس مجلس مدينه والسيد عبد الغني اسطنبولي بن احمد وشركاه
2- تعديل قرار المكتب التنفيذي لمجلس المدينه رقم 98 لعام 1999 كي يصبح شركه عبد الغني اسطنبلي وولده احمد ماهر اسطنبلي بدلا من شركاه
مادة 2- ينشر هذا القرار في لوحه اعلانات مجلس المدينه ويبلغ من يلزم لتنفيذه اصولا

رئيس المكتب التنفيذي لمجلس مدينة حلب
المهندس بسام بيروتي

المزيد من الأنظمة