- إن المكتب التنفيذي لمجلس مدينة حلب
- بناء على أحكام قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /107/ تاريخ 23/8/2011
- وعلى أحكام المرسوم التشريعي رقم /40/ لعام 2012 وتعليماته التنفيذية الصادرة بقرار وزير الإدارة المحلية رقم 189/ن لعام 2012.
- وعلى كتاب السيد رئيس مجلس مدينة حلب بطلبه استصدار التوضيح اللازم للمكتب التنفيذي لمجلس المدينة لبعض مواد قرار المكتب التنفيذي لمجلس مدينة حلب رقم /430/ المصحح لعام 2012 والمصدق من قبل المكتب التنفيذي لمجلس مدينة حلب بالقرار رقم /12/ لعام 2013 بخصوص تسوية التسقيف بالوجائب والمرائب وبعض المخالفات الأخرى وبما ينسجم ومواد المرسوم التشريعي رقم /40/ لعام 2012 وتعليماته التنفيذية بعد توجيه كتب السيد رئيس مجلس مدينة حلب إلى مديرية الشؤون الفنية ذوات الأرقام /4194/ تاريخ 9/4/2013 وتعميمكم رقم /4730/ تاريخ 30/4/2013 وقراركم رقم /1028/ تاريخ 30/4/2013 وكتابكم رقم /4732/ تاريخ 30/4/2013 وكتابكم رقم /4988/ تاريخ 13/5/2013.
- وعلى كتاب مديرية الشؤون الفنية رقم 270/3 تاريخ 12/5/2013.
- وعلى موافقة أعضاء المكتب التنفيذي لمجلس مدينة حلب (بالإجماع) في جلسته رقم /3/ المنعقدة بتاريخ 22/5/2013م.
- يقرر ما يلي -
مادة 1- تعدل المادة /2/ من قرار المكتب التنفيذي لمجلس مدينة حلب رقم /420/ المصحح لعام 2012 بخصوص تسعيرة المتر المربع من الأرض للضواحي السكنية المنفذة من قبل مؤسسة الإسكان العسكري (منطقة الحمدانية) فقط لتصبح كما يلي:
تعتمد تسعيرة المتر من الأرض للضواحي السكنية المنفذة من قبل مؤسسة الإسكان العسكري (منطقة الحمدانية) وفق قرار مجلس مدينة حلب /21/ لعام 2013 وتعديلاته اللاحقة. وتبقى باقي بنود المادة المذكورة دون تعديل.
مادة 2- تضاف الشروط الفنية التالية إلى مواد قرار المكتب التنفيذي لمجلس مدينة حلب رقم /430/ المصحح لعام 2012 بحيث تصبح المواد المعدلة كما يلي:
- المادة /3/ - البند /2/: تحويل أقبية المؤونة إلى سكن او تحويل المساحة الزائدة عن الحد الأدنى لأقبية التدفئة إلى سكن شريطة ربطها بالمجرى العام امام البناء وتحقيق شروط السكن المنصوص عنها بالنظام العمراني الحاكم للبناء الأساسي مع مراعاة احتساب الغرامات الواردة في بنود المادة /3/ وبنود المادة /6/ من قرار المكتب التنفيذي لمجلس المدينة رقم /430/ المصحح لعام 2012 وتعديلاته الواردة بهذا القرار في حال وجود مخالفات نخص عدم التنوير والتهوية والتصغير ...الخ.
- ويشترط بالنسبة لتحويل المساحة الزائدة عن الحد الأدنى لأقبية التدفئة أن تكون واقعة ضمن الأقبية الأولى.
- ويشترط في الحالتين التحقق من الملكية أو بموافقة أصحاب الحقوق وتنازلهم عن حقوقهم القانونية أصولا أو وجود اية وثيقة رسمية تثبت حق الانتفاع أو التصرف وفق ما ورد في المادة /15/ من التعليمات التنفيذية بالقرار 189/ن لعام 2012.
- المادة /3/ - البند /4/: مخالفة عمل سقائف غير نظامية للحالات التالية:
أ- ضمن المحلات التجارية (الدكاكين) في مناطق السكن المتصل والصناعات /ب/.
ب- ضمن المرائب في مناطق السكن الحديث شريطة أن تكون هذه المرائب محولة إلى تجاري أو مهنة علمية وان لا تتجاوز مساحة السقيفة عن 30% من مساحة المرآب المنفذة0
- المادة /3/ - البند /8/: تسوية وضع الأبنية المفرزة والمسجلة عقاريا والتي نتجت عن إفرازات أو تصحيح أوصاف أنجزت مضامينها وسجلت في السجل العقاري قبل تاريخ صدور المرسوم التشريعي رقم /40/ لعام 2012 شرط عدم التجاوز على الأملاك العامة وعدم مخالفتها لأحكام المادة /4/ من القرار /4/ من القرار 189/ن لعام 2012.
- المادة /3/ - البند /11/: مخالفة عمل إنشاءات سكنية تحت مدخل البناء وضمها للمقسم السكني أو ضمها إلى أقبية المؤونة أو أقبية التدفئة المحولة إلى سكن الواردة في البند /2/ من المادة /3/ من قرار المكتب التنفيذي لمجلس المدينة رقم /430/ المصحح لعام 2012 وتعديلها الوارد ضمن هذا القرار.
- وشريطة التحقق من الملكية أو بموافقة أصحاب الحقوق وتنازلهم عن حقوقهم القانونية أصولا أو وجود أية وثيقة رسمية تثبت حق الانتفاع او التصرف وفق ما ورد في المادة /15/ من التعليمات التنفيذية بالقرار 189/ن لعام 2012.
- المادة /3/ - البند /12/: مخالفة تفريغ الوجائب:
في حال وجود أقبية منفذة فقط: وبما لا يتجاوز أرضية طابق الأقبية المنفذة أو سطح الأساسات.
ويشترط للتسوية تحقق ما يلي:
1- ان يكون التفريغ منفذا إلى منسوب أرضية طابق الأقبية المنفذة أو سطح الأساسات وضمن حدود العقار فقط (لا يمكن تسوية التفريغ أسفل الرصيف وضمن الأملاك الغير ولا تتم التسوية قبل إلغاء تفريغ هذا الجزء وبأسس هندسية).
2- عدم كشف أساسات البناء او أساسات الجدران الاستنادية.
3- تقديم دراسة هندسية إنشائية مفصلة مع تقرير فني معتمدين من قبل لجنة هندسية مختصة من مهندسي رأي مصدقة من قبل نقابة المهندسين أصولا وبما يضمن التحقق من سلامة البناء الإنشائية.
4- عدم التعارض مع احكام مواد المرسوم التشريعي رقم /40/ لعام 2012 وتعليماته التنفيذية بالقرار رقم 189/ن لعام 2012 وشريطة التحقق أو التعدي على حقوق الغير او التعدي على فتحات التهوية للمقاسم الأخرى أو تنازل أصحاب هذه الحقوق عن حقوقهم أصولا.
- المادة /3/ - البند /23/: مخالفة بناء وتسقيف غرفة واحدة مع منتفعاتها فوق السطح الأخير شريطة أن لا تشكل وحدة سكنية مستقلة وعلى ان لا تتجاوز مساحة الغرفة عن /50/م2 والمنتفعات عن /25/م2 وضمن 20% من مساحة السطح الذي بنيت ضمنه الغرفة والمنتفعات والمستفاد منه أيهما أكبر على أن لا يتجاوز ارتفاع الغرفة والمنتفعات عن /3.5م/ من منسوب السطح المبنية ضمنه.
وشريطة التحقق من الملكية أو بموافقة أصحاب الحقوق وتنازلهم عن حقوقهم القانونية أصولا أو وجود أية وثيقة رسمية تثبت حق الانتفاع أو التصرف وفق ما ورد في المادة /15/ من التعليمات التنفيذية بالقرار 189/ن لعام 2012.
- المادة /3/ - البند /41/: مخالفة عمل أقبية (عدة أقبية على طوابق) وعلى كامل مساحة العقار أو على جزء من العقار مع تحويلها لاستثمار وفي حال وجود ترخيص بالبناء تحتسب الغرامة للجزء المنفذ زيادة عن الترخيص الممنوح وشريطة تحقق السلامة الإنشائية وتقديم الدراسة الهندسية اللازمة مع تقرير فني لمهندسي رأي مصدقين من نقابة المهندسين أصولا وعلى أن تكون الأقبية منفذة فوق منسوب الأساسات القائمة.
- المادة /3/ - البند /45/: التجاوز بالبناء على بعد الوجائب الإجبارية للطوابق القائمة ضمن نسبة 30% من البعد المتجاوز عليه للوجائب الإجبارية المفروضة في نظام ضابطة البناء.
ويمكن تسوية المخالفة العرض على المكتب التنفيذي لمجلس المدينة في حال تحقق الاشتراطات الواردة في الفقرة /3/ من المادة /6/ من المرسوم التشريعي رقم /40/ لعام 2012 جميعها مجتمعة والفقرة /2/ من المادة /8/ من التعليمات التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم 189/ن لعام 2012 لإصدار القرار المناسب بخصوص ترخيص استكمال البناء فوق المخالفة التي تم تسويتها لاستكمال الطوابق المسموحة وفق النظام العمراني الحاكم للبناء الأساسي.
- المادة /3/ البند /47/: مخالفة زيادة ارتفاع السقيفة على السطح الأخير بشرط الاستطراق من المقسم ذاته و أن لا يعلو سطح السقيفة أكثر من /1م/ فوق السطح الأخير للبناء.
- المادة /6/ - البند /9/: إزالة قواطع غير حمالة أو بناءها أو إلغاء بلاطة السقائف فوق المطبخ أو الحمام أو دورة المياه في مناطق السكن أو عمل فتحة بجدار حمال لا يزيد عرضها عن 20% من طول الجدار (شريطة عدم وجود فتحتات أخرى بالجدار) أو توسيع فتحة قائمة (في الجدران الخارجية او الداخلية) على أن لا يتجاوز التوسيع الكلي عن /1/ م.ط بمقدار /0.5/م لكل طرف من الفتحة ويشترط تقديم دراسة إنشائية مصدقة من نقابة المهندسين أصولا لسلامة الجدار الإنشائية مع مذكرة حسابية ومخططات هندسية مصدقة أصولا إضافة لتقرير فني مصدق لمهندسي رأي عدد /2/ وإذا استوجب التدعيم ينفذ وفق تلك الدراسة قبل التسوية وفي كل الأحوال لا يسمح بتسوية عمل أكثر من فتحتين بالمقسم الواحد وفق الشروط أعلاه.
- المادة /6/ - البند /10/: إزالة قواطع غير حمالة أو بناءها أو إلغاء بلاطة السقائف فوق المطبخ أو الحمام أو دورة المياه في مناطق الصناعات أو عمل فتحة بجدار حمال لا يزيد عن 20% من طول الجدار (شريطة عدم وجود فتحات أخرى بالجدار) او توسيع فتحة قائمة (في الجدران الخارجية او الداخلية) على أن لا يتجاوز التوسيع الكلي عن /1/ م.ط بمقدار /0.5/م لكل طرف من الفتحة القديمة ويشترط تقديم دراسة إنشائية مصدقة من نقابة المهندسين أصولا لسلامة الجدار الإنشائية مع مذكرة حسابية ومخططات هندسية مصدقة أصولا إضافية لتقرير فني مصدق لمهندسي رأي عدد /2/ وإذا استوجب التدعيم ينفذ وفق تلك الدراسة قبل التسوية وفي كل الأحوال لا يسمح بتسوية مخالفة عمل أكثر من فتحتين بالمقسم الواحد وفق الشروط أعلاه.
- المادة /6/ البند /11/: مخالفة عمل فتحة واحدة فقط في السياج لتأمين الاستطراق للطابق الأرضي او الأقبية للمقاسم السكنية أو المقاسم المحولة إلى استثمار (ضمن الفعاليات المسموحة) المرخصة أو المحسومة مخالفاتها حسب الأصول.
وفي حال المقسم يطل على زاوية حرة يسمح بتسوية مخالفة عمل فتحتين بالسياج الخارجي (فتحة واحدة على كل طرف من الزاوية الحرة) شريطة عدم وجود ما يمنع ذلك مدونا على مخطط الاستقامة وخاصة في حال وجود شريط معشب ملاصق.
وفي كل الأحوال يجب أن لا يزيد عرض الفتحة الواحدة المنفذة عن /140/ سم للمقاسم السكنية ولا يزيد عن /200/سم للمقاسم المحولة لاستثمار (ضمن الفعاليات المسموحة).
- المادة /6/ البند /12/: أعمال ترميم السور الخارجي أمام المقاسم السكنية أو المحولة لاستثمار (ضمن الفعاليات المسموحة) للمقاسم الواقعة في الطابق الأرضي أو الأقبية أو استبداله ويشترط في حال الاستبدال أن لا يتجاوز ارتفاع السياج الجديد المنفذ عم ما يلي:
ارتفاع السياج من مواد ثابتة لا يزيد على /1م/ وفوقه سياج من الحديد المشغول و أن لا يزيد الارتفاع الكلي للسياج المنفذ عن /2م/.
- المادة /10/: مخالفة بناء مرائب وعرائش أمامها في مناطق السكن المنفصل وتغيير توظيف المرآب إلى تجاري أو سكني أو مهنة علمية وكل ما يخص هذا الموضوع وفقا للاشتراطات الفنية والإدارية والحقوقية الواردة ضمن قرارات مجلس المدينة والمكتب التنفيذي لمجلس المدينة الناظمة والسارية المفعول وتعديلاتها اللاحقة وبما لا يتعارض مع مواد هذا القرار ومضمون المرسوم التشريعي رقم /40/ لعام 2012 وتعليماته التنفيذية وتبقى عوامل التثقيل الواردة ضمن المادة /10/ من قرار المكتب التنفيذي لمجلس المدينة رقم /430/ المصحح لعام 2012 دون تعديل.
- المادة /10/ - البند /3/: بناء مظلة بيتونية امام المرآب ببروز أعظمي /120/ سم وبعرض المرآب أو بناء مظلة بمواد غير ثابتة (عريشة) أمام المرآب شرط تحويل المرآب إلى تجاري أو مهنة علمية وكذلك مخالفة العرائش فوق سطح المرائب غير ثابتة دون ستر.
- المادة /10/ - البند /7/: مخالفة زيادة الارتفاع للمرآب فوق الحد المسموح به النظام العمراني رقم /395/ لعام 1954 وبما لا يتجاوز أرضية الطابق العلوي شريطة التنازل عن سطح المرآب إلى الطابق الذي يعلوه في حال المرآب المنفذ على الواقع والقابل للتسوية ملاصقا لكتلة البناء الأساسية مع وجود إمكانية الاستطراق له من قبل المقسم الذي يعلوه أما في حال كان المرآب غير ملاصق لكتلة البناء الأساسية يتعهد بأن يكون سطح المرآب غير مستطرق ويثبت هذا التعهد حين الإفراز.
- المادة /10/ - البند /9/: مرآب وفق المساحة النظامية على الزاوية الحرة:
- شارع مع (رصيف أو شريط معشب أو ممر مشاة) فقط ولا يمكن تسوية مخالفة بناء مرآب وعريشة أمامه على زاوية حرة واقعة على شارعين منفذين على الواقع.
- المادة /11/: بناء على التعليمات التنفيذية للمرسوم التشريعي رقم /40/ لعام 2012 المادة /14/ البند /ج/ يستوفى فقط (ضعف رسم الترخيص) للمخالفات في الأقبية المخصصة مرآب سيارات على أن تكون فوق منسوب الأساسات القائمة وتحقق الاشتراطات الإنشائية والفنية وتستخدم مرآب سيارات أما بالنسبة للمخالفات في هذه الأقبية لاستخدامات أخرى (مثل: سكن - تدفئة - ...) فتستوفى الغرامة لقاء تسوية هذه المخالفات بناء على المادة /2/ من قرار المكتب التنفيذي لمجلس المدينة رقم /430/ المصحح لعام 2012على لن تؤخذ عوامل التثقيل الواردة في القرار المذكور وشريطة التحقق من الملكية أو بموافقة أصحاب الحقوق وتنازلهم عن حقوقهم القانونية أصولا أو وجود أية وثيقة رسمية تثبت حق الانتفاع أو التصرف وفق ما ورد في المادة /15/ من التعليمات التنفيذية بالقرار 189/ن لعام 2012 وفي حال كانت الوثائق قرارات صادرة عن القضاء تحال إلى مديرية الشؤون القانونية لاعتمادها كوثيقة.
- المادة /12/: تسوى مخالفة التجاوز على الوجائب الإجبارية المفروضة وذلك للحالات التي لا تطبق عليها أحكام البند /45/ من المادة /3/ من قرار المكتب التنفيذي لمجلس المدينة رقم /430/ المصحح لعام 2012 والمعدلة بموجب المادة /2/ من هذا القرار وتستوفى الغرامة لقاء تسوية هذه المخالفة بناء على المادة /2/ من قرار المكتب التنفيذي لمجلس مدينة حلب رقم /430/ المصحح لعام 2012 وتعديلها الوارد في هذا القرار على أن تؤخذ عوامل التثقيل كما يلي:
نوع المخالفة التوافق مع نظام البناء المجموعة
الأولى المجموعة
الثانية المجموعة
الثالثة
1.تجاوز على الوجيبة الجانبية أو الخلفية أو الأمامية وتحويلها إلى سكن. (عن التسقيف)
غير متوافق 10 6 4
(عن التحويل)
غير متوافق 7 5 3
2. .تجاوز على الوجيبة الجانبية او الخلفية او الأمامية وتحويلها إلى تجاري في المقاسم المحولة إلى تجاري أو فعاليات اقتصادية أو المحولة إلى صناعات في المنشآت الصناعية. (عن التسقيف)
غير متوافق 15 10 6
(عن التحويل)
غير متوافق
25
15
10
3.تجاوزعلى الوجيبة الجانبية أو الخلفية أو الأمامية وتحويلها إلى مهنة علمية – مخابر لغوية – رياض أطفال للمقاسم المحولة لهذه الفعاليات وللمنشآت التعليمية والخدمية والسياحية. (عن التسقيف)
غير متوافق 12 8 4
(عن التحويل)
غير متوافق
15
10
6
ويشرط للاستفادة من هذه المادة التقيد بما يلي لتحقيق عدم تشويه المنظر العام (وتعتبر الحالات التي لا تحقق هذه الاشتراطات الواردة أدناه غير قابلة للتسوية ويمكن تثبيت الحالة وتوثيقها مع التحقق من ثبوتية القدم وفق ما ورد في المادة /7/ من التعليمات التنفيذية رقم /189/ن لعام 2012 وتسوية المخالفة بعد تطبيق هذه الاشتراطات على الواقع المنفذ مع توثيق مثل هذه الحالات بالصور الفوتوغرافية وربطها بإضبارة التسوية):
1- عدم وجود أي بناء فوق سطح المخالفة الواقعة ضمن الوجائب في الطابق الأرضي او الأقبية أما في حال وجود تجاوز على الوجائب قابلا للتسوية ويقع في طابق الأقبية فيسمح بتسوية مخالفة التجاوز على الوجائب فوقه للطابق الأرضي شريطة عدم التعارض مع مضمون باقي الاشتراطات الواردة أدناه.
2- يسمح بتسوية التجاوز على الوجائب الأمامية بحيث يكون منسوب سطح التجاوز الحاصل مع منسوب الرصيف المقابل له أدنى منه (للأقبية والأقبية المكشوفة) وبمواد ثابتة أو بمواد غير ثابتة.
وشريطة تأمين الإنارة والتهوية لهذا التجاوز في المقاسم السكنية ويمكن استثناء المقاسم المحولة إلى استثمار (ضمن الفعاليات المسموحة) من شرط التنوير.
وفي حال إمكانية الاستطراق من الرصيف عبر سطح هذا التجاوز إلى المقسم الذي يعلوه (الواقع في الطابق الأرضي) يسمح لمالك هذا المقسم استخدام أسفل هذا الاستطراق للتحويل إلى تجاري وفق قرار المكتب التنفيذي لمجلس المدينة رقم /184/ لعام 2012 وتعديلاته اللاحقة وبشرط إثبات الملكية للمقسمين معا او بشرط موافقة مالكي المقسمين معا متكافلين متضامنين.
3- يسمح بتسوية التجاوز على الوجائب الامامية للطوابق الأرضية أمام المقاسم المحولة إلى استثمار (ضمن الفعاليات المسموحة) مرخصة أو محسومة سابقا أو قيد التسوية مع وجود وثيقة قدم وذلك كما يلي:
يسمح بتسوية المخالفة ضمن نسبة 30% من عرض الوجيبة الأمامية المتجاوز عليها والعائدة للمقسم شريطة عدم وجود أي مخالفة فوقها وفق النماذج التي سيتم إعدادها من قبل مديرية الشؤون الفنية لدى مجلس مدينة حلب وبحيث يتقدم طالب التسوية بتعهد موثق لدى الكاتب بالعدل يتضمن التزامه بتنفيذ التزامه بتنفيذ كافة التعديلات على الإنشاءات المشادة من قبله وفق النماذج التي سيتم إعدادها من قبل مديرية الشؤون الفنية لدى مجلس مدينة حلب واستبدال ما يلزم وعلى نفقته الخاصة بما يضمن جمالية هذه الإنشاءات وانسجامها مع المظهر العام للشارع والمدينة دون الرجوع على مجلس المدينة لاحقا بأي إدعاء أو طلب أي عطل أو ضرر نتيجة هذا التعديل.
ويسمح بعمل ستر زجاجي لهذا التجاوز ودون تركيب درابيات حيث يسمح بأبواب أوكورديان معدنية فقط للحماية وفق النموذج المعتمد من قبل مديرية الشؤون الفنية وبما ينسجم ومضمون الكتاب الموجه إلى مديرية الشؤون الفنية رقم /4988/ تاريخ 13/5/2013 وتزال مواد الستر المخالفة لذلك من درابيات وغيرها وتستبدل وفق ما ذكر قبل التسوية النهائية وفي حال قيام صاحب العلاقة بتكرار تركيب الدرابيات ومواد الستر المخالفة تلغى عملية التسوية ويعاد الوضع بالإزالة إلى ما كان عليه سابقا دون ان يكون له الحق بالمطالبة بالمبلغ المسدد من قبله كغرامة لقاء تلك التسوية ويؤخذ التعهد اللازم من قبل صاحب العلاقة بذلك.
ويستثنى من هذا الشرط التجاوز على الوجيبة الأمامية القابل للتسوية الوارد في الاشتراطات /4-5-6-8/ الواردة أدناه.
كما يشترط التقيد بالمهن المسموحة في مناطق السكن الحديث الواردة في قرارات مجلس المدينة أو المكتب التنفيذي لمجلس المدينة تحت طائلة إلغاء التسوية وإعادة الوضع إلى ما كان عليه سابقا دون أن يكون للمخالف الحق بالمطالبة بالمبلغ المسدد من قبله كغرامة لقاء تلك التسوية ويؤخذ التعهد من قبل صاحب العلاقة بذلك.
4- في حال وجود مرآب منفذ ضمن الوجيبة الجانبية تحسب غرامة تسقيف المساحة النظامية له والزيادة بالمساحة ضمن العشر وغرامة المظلة والعريشة أمامه وفق عوامل التثقيل الواردة بالمادة /10/ من قرار المكتب التنفيذي لمجلس المدينة رقم /430/ المصحح لعام 2012 وتعديلها الوارد ضمن المادة /2/ من هذا القرار أما المساحة الزائدة عن ذلك فتحسب غرامتها وفق عوامل التثقيل الواردة ضمن المادة /12/ من القرار المذكور وتعديلها الوارد في هذا القرار وبحيث تحقق هذه الاشتراطات الواردة ضمن تعديل المادة /12/ في هذا القرار مع ضرورة تعهد المالك بتسليم سطح المرآب لمالك المقسم الذي يعلوه إذا تحققت إمكانية الاستطراق نتيجة التجاوز بالمساحة وشريطة عدم وجود مخالفة فوقها وعدم المساس بحقوق الغير او التعدي على فتحات التهوية والإنارة الخاصة بالأقبية او المقاسم الأخرى للبناء.
5- في حالة المرائب المرخصة أو المحسومة سابقا يشكل غير ملاصق للبناء الأساسي وفي حال وجود مخالفة تسقيف وتجاوز على الوجيبة الجانبية وضمها للمرآب يسمح بتسوية مخالفة التجاوز على الوجيبة الامامية لها (جانب المظلة والعريشة) وضم هذا التجاوز للمظلة أو العريشة امام المرآب وتؤخذ عوامل التثقيل كما وردت في تعديل المادة /12/ من قرار المكتب التنفيذي لمجلس المدينة رقم /430/ المصحح لعام 2012 الوارد في هذا القرار بالنسبة لمساحة جزء المظلة والعريشة المتجاوز بها على الوجيبة الأمامية.
6- في حال وجود تسقيف ضمن الوجيبة الجانبية والأمامية في مكان إحداث مرآب وعريشته مع عدم تحقق شرط المساحة الخاصة بالمرآب (عدم إمكانية ترخيص أو تسوية مرآب بسبب نقص المساحة) تسوى المخالفة وفق عوامل التثقيل الواردة في هذه المادة بالنسبة للتجاوز على الوجائب مع مراعاة حساب الغرامات لمخالفة التجاوز بالارتفاع الواردة في البند رقم /7/ من المادة /10/ من قرار المكتب التنفيذي لمجلس المدينة رقم /430/ المصحح لعام 2012 وتعديلها الوارد ضمن هذا القرار مع الحفاظ على كافة الشروط الفنية والإدارة والحقوقية الواردة في قرارات مجلس المدينة الناظمة لموضوع المرائب وتعديلها اللاحقة وخاصة القرار رقم /129/ لعام 2009 والقرار /6/ لعام 2013 (عدا شرطي المساحة والبعد) ولا يسمح بتسوية التجاوز على الوجائب في مكان إحداث المرائب والعريشة أمامه إذا كان هذا التجاوز واقعا على زاوية حرة مطلة على شارعين منفذين على الواقع.
7- التجاوز على الوجيبة الخلفية والجانبية المضموم على المرآب تتم تسوية مخالفته بمواد ثابتة أو غير ثابتة
أما التجاوزات على الوجائب الجانبية والخلفية المحولة لسكن في المقاسم السكنية في طابق الأقبية أو الأقبية المكشوفة فيمكن تسوية مخالفاتها بمواد ثابتة أو غير ثابتة شريطة أن يكون سطح التجاوز الحاصل مع منسوب الرصيف المقابل له أو أدنى منه سواء كانت الوجيبة مطلة على (شارع أو رصيف أو ممر أو شريطة) أو واقعة بين الأبنية. ويسمح بالتسوية لمخالفات التجاوز على الوجائب الجانبية والخلفية الواقعة بين العقارات للمقاسم السكنية في حال وجود فرق ميل إذا كان سطح التجاوز الحاصل بسوية صفر البناء أو أعلى منعه وفقط في حال كانت هذه الوجيبة غير مطلة على شارع أو رصيف أو ممر أو شريطة معشب وإنما واقعة بين الأبنية وفي كل الأحوال يجب أن تحقق مساحة التجاوز نسبة 30% من مساحة الوجيبة المتجاوز عليها وأن تحقق شرط التنوير والتهوية للجزء المتجاوز به.
كما يمكن تسوية مخالفة التجاوز الحاصل فوق التجاوزات الحاصل فوق التجاوزات في طابق الأقبية السكنية المذكورة في هذا الشرط في حال وجوده للطابق الأرضي السكني شريطة أن تكون هذه الوجيبة غير مطلة على شارع أو رصيف أو ممر او شريط معشب وإنما واقعة بين الأبنية ويشترط لجميع هذه الحالات عدم تجاوز أرضية المقسم الذي يعلوه وعدم التجاوز على حقوق الغير وأن تحقق مساحة التجاوز نسبة 30% من مساحة الوجيبة المتجاوز عليها. أما باقي التجاوزات لباقي الحالات على الوجائب فهي بمواد غير ثابتة أو وفق ما ورد بحقها ضمن هذه الاشتراطات.
8- في الوجائب الجانبية الملاصقة لمدخل البناء (حالة مدخل بناء جانبي أو خلفي مع ممر طويل) وبحيث عرض هذه الوجيبة لا يزيد عن /2/م يسمح بتسوية مخالفة التجاوز على الوجيبة الجانبية بمحاذاة ممر المدخل بمواد غير ثابتة وبشكل مائل وضمه للسكن أو المقسم المحول لاستثمار (ضمن الفعاليات المسموحة) ويسمح بتسوية التجاوز على الوجيبة الأمامية الواقع أمام التجاوز الجانبي المذكور ضمن هذا الشرط في حال كان التجاوز عبارة عن عريشة من الحديد المشغول فوقه آجر أحمر وفي حالة الضم إلى مقسم محول لاستثمار (ضمن الفعاليات المسموحة) فقط ولا يسمح بتسويته في حالة المقاسم السكنية.
9- يسمح بتسوية مخالفة التجاوز على الوجيبة الجانبية والخلفية وضمها للمقاسم المحولة إلى استثمار (ضمن الفعاليات المسموحة) في طابق الأقبية او الطابق الأرضي وبمواد غير ثابتة وفق النموذج المعتمد من قبل مديرية الشؤون الفنية – دائرة الدراسات.
أما في حال كان التجاوز المذكور حاصلا في طابق الاقبية مع وجود تجاوز فوقه في الطابق الأرضي وضمن الحالات الممكن تسويتها فإنه يمكن تسوية مخالفة التجاوز في الأقبية بمواد ثابتة.
10- تعامل الوجائب الجانبية أو الخلفية المطلة على شارع أو رصيف او ممر مشاة أو شريط معشب معاملة الوجائب الأمامية ولكافة الحالات مع مراعاة باقي الشروط الخاصة بها.
11- يشترط أن لا يزيد التجاوز على الوجائب الأمامية بالمسقط الأفقي عن حدود البناء الأساسي للحالات المسموح بتسويتها في الطوابق الأرضية فوق منسوب الرصيف عدا الحالات المسموح بتسويتها بخصوص التجاوز بمواد غير ثابتة (عرائش) ولا يسمح بتسوية التجاوز على زاوية حرة لكافة الحالات الواقعة في الطابق الأرضي او فوق منسوب الرصيف المقابل.
12- تطبق هذه الاشتراطات السابقة على كافة الحالات التي يتم تسجيلها لدى مديرية الشؤون الفينة وعلى الحالات المسجلة التي تم تنظيم تقارير فنية لها ولم يتم تسديد الغرامات المترتبة عليها لقاء تسوية المخالفات ويتم توجيه الإنذارات لمالكيها أصولا بضرورة التقيد بهذه الاشتراطات والعمل على مطابقة الوضع على الواقع وفق ما ورد في هذا القرار من اشتراطات بعد التحقق من ثبوتيات القدم وتثبيتها بالصور الفوتوغرافية وعلى أن يتم تطبيق الاشتراطات اللازمة على الواقع تحت إشراف المديرية الخدمية المختصة وتحت طائلة إلغاء عملية التسوية نهائيا في حال عدم التقيد.
ويعاد حساب الغرامات وفق ما ورد من تعديلات واشتراطات لكافة الحالات المسجلة سابقا والغير مسدد غراماتها بعد التأكد من التقيد بما ورد.
أما الحالات المعالجة والتي تم تسديد كامل مبلغ الغرامة المترتب عليها لقاء تسوية المخالفة فيتم تدقيق وثائق القدم لها والمطابقة مع الواقع المنفذ وبحيث تكون المخالفة منفذة قبل تاريخ صدور المرسوم التشريعي رقم /40/ لعام 2012 وعدم حصول تجاوز على التقرير الفني المنظم وفي حال تبين عدم صحة وثائق القدم أو مخالفة المالك للتقرير الفني المنظم يتم عرض كل حالة على حدا بتقرير مفصل على المكتب التنفيذي لمجلس المدينة لاتخاذ القرار المناسب لها ويتم توجيه الإنذارات لمالكي هذه الحالات بضرورة تقدمهم لتعهد موثق لدى الكاتب بالعدل يتضمن التزامهم بتنفيذ كافة التعديلات التي يفرضها مجلس المدينة على الإنشاءات المشادة من قبلهم وفق النماذج التي سيتم إعدادها من قبل مديرية الشؤون الفنية واستبدال ما يلزم وعلى نفقتهم الخاصة بما يضمن جمالية هذه الإنشاءات وانسجامها مع المظهر العام للشارع والمدينة دون الرجوع على مجلس المدينة لاحقا بأي عطل أو ضرر تحت طائلة إلغاء عملية التسوية في حال عدم التقيد بذلك.
13- تعامل الوجائب الجانبية والخلفية المطلة على شارع أو رصيف أو ممر شريط معشب معاملة الوجائب الأمامية.
14- تراعى كافة بنود الاشتراطات السابقة وعدم التعارض بينما أثناء عملية التسوية.
15- يتم إحالة طلبات التسوية للحالات الخاصة التي لا تحقق الاشتراطات السابقة إلى المكتب التنفيذي لمجلس المدينة لاتخاذ القرار المناسب لها.
- المادة /21/: بناء على أحكام المادة رقم /10/ من المرسوم التشريعي رقم /40/ لام 2012: تبقى الشروط الفنية والإدارية والحقوقية لتسوية أي من المخالفات الواردة ضمن قرار المكتب التنفيذي لمجلس المدينة رقم /430/ المصحح لعام 2012 والتعديلات الواردة لبعض مواده في هذا القرار كما وردت بقرارات مجلس المدينة والمكتب التنفيذي لمجلس المدينة الناظمة والسارية المفعول وتعديلاتها اللاحقة وبما يتفق مع مضمون الكتب والتعاميم الخاصة بذلك ووفق ما جاء في مضمون قرار المكتب التنفيذي لمجلس المدينة رقم /430/ المصحح لعام 2012 وهذا القرار وبما لا يتعارض مع ذلك او مع مضمون المرسوم التشريعي رقم /40/ لعام 2012 وتعليماته التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقن 189/ن لعام 2012 ولا تأثير لتسوية أي نوع من المخالفات القابلة للتسوية على حقوق الغير وفق ما ورد فب المادة /12/ من المرسوم /40/ لعام 2012.
مادة 3- ينشر هذا القرار في لوحة إعلانات مجلس مدينة حلب ويبلغ من يلزم لتنفيذه أصولا.