إن المكتب التنفيذي لمجلس مدينة حلب،
بناء على أحكام قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /15/ لعام 1971 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
-وعلى أحكام قرار مجلس مدينة حلب رقم /61/ لعام 1992 المتضمن الأسس الناظمة لهدم الأبنية في مدينة حلب.
-وعلى تقرير عضوي المكتب التنفيذي لمجلس المدينة م. بسام بيروتي و د.م معن الشبلي المؤرخ في 1/2/2000 المتضمن:
بناء على إحالتكم رقم /34071/ تاريخ 19/12/1999 المتضمنة إضبارة العقار رقم /7703/ منطقة عقارية رابعة إلينا فقد تم الكشف على العقار المذكور وتبين أن واقع العقار مطابق لما هو وارد في مخططات الوضع الراهن المقدمة ضمن الإضبارة لذلك نقترح الموافقة على تصديق قرار لجنة الهدم استناداً إلى قرار مجلس المدينة رقم /61/ لعام 1992.
وعلى موافقة أعضائه (بالإجماع) في جلسته المنعقدة بتاريخ 9/2/2000.
-يقرر ما يلي-
مادة 1تصديق قرار لجنة الهدم رقم /391/ تاريخ 30/11/1999 المتضمن الموافقة على هدم العقار /7703/ منطقة عقارية رابعة شريطة الحصول على الترخيص النظامي ولا تعتبر هذه الموافقة بمثابة حجة لإخلاء الشاغلين.
مادة 2- ينشر هذا القرار في لوحة إعلانات مجلس مدينة حلب ويبلغ من يلزم لتنفيذه أصولاً.