إن المكتب التنفيذي لمجلس مدينه حلب
بناء على احكام قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /15/ لعام 1971 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
- وبعد الاطلاع على قرار اللجنه العمرانية رقم 38 لعام 2001
وعلى موافقة اعضائه (بالإجماع) في جلسته رقم /51/ تاريخ 28/11/2001م.
- يقرر ما يلي –
مادة 1- الموافقه على تصديق قرار اللجنه العمرانيه رقم 38 لعام 2001 المتضمن
الموافقه على فرض مقابل التحسين على بقعة العقارات المؤشره بالخط الاحمر حسب المخطط المرفق لمنطقه الخالديه والموقع من اعضاء اللجنة العمرانيه
مادة 2- ينشر هذا القرار في لوحة اعلانات مجلس المدينه ويبلغ من يلزم لتنفيذه بعد استكمال اجراءات تصديقه من المكتب التنفيذي لمجلس محافظة حلب اصولا