إن المكتب التنفيذي لمجلس مدينة حلب ،
بناء على أحكام قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /107/ تاريخ 23/8/2011,
- وعلى حاشية السيد رئيس مجلس مدينة حلب المؤرخة في 8/4/2013 والمسطرة على كتاب مديرية الشؤون الفنية .
- وعلى موافقة أعضاء المكتب التنفيذي لمجلس مدينة حلب (بالإجماع) في جلسته رقم/2/تاريخ15/4/2013 م .
- يـقـرر مـا يـلـي –
مادة 1- تخضع مهنة محلات بيع الإطارات المطاطية ( الدواليب ) إلى الترخيص الإداري من مجلس مدينة حلب دائرة الرخص الإدارية في مديرية الشؤون الفنية .
مادة 2 –يسمح بترخيص هذه المهنة ضمن المناطق التالية :
أ – مناطق السكن المتصل( السكن الأول والسكن الثالث تجارة) :
• الدكاكين في كافة الطوابق.
• الطوابق الأرضية المحولة إلى دكاكين .
• طوابق الأقبية ذات المدخل المستقل و المحولة إلى الاستثمار .
ب- المناطق الصناعية :
• كافة الطوابق.
ج- مناطق المخالفات الجماعية والعقارات الغير مفرزة :
• يسمح بالترخيص لهذه المحلات بصورة مؤقتة إذا كانت قائمة ضمن مناطق المخالفات الجماعية أو على عقارات غير مفرزة وتطبق عليها الشروط المطلوبة بموجب القرار الناظم للترخيص الإداري المؤقت (قرار مجلس مدينة حلب رقم /18/ لعام 2012او ما سيطرأ عليه من تعديلات مستقبلاً ) .
مادة 3- الثبوتيات المطلوبة للترخيص :
الترخيص النهائي :
1- بيان ملكية أو عقد إيجار أو أي وثيقة تثبت حق الانتفاع لطالب الترخيص .
2- مخطط استقامة أو بيان الصفة العمرانية .
3- مخطط موقع للعقار .
4- مخطط رخصة البناء مصدق أو مخطط وضع راهن مصدق من نقابة المهندسين.
5- موافقة مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل إذا كان طالب الترخيص أجنبياً أو من غير المواطنين السوريين .
6- صورة هوية شخصية .
الترخيص المؤقت :
الوثائق و الثبوتيات المطلوبة بموجب القرار الناظم للترخيص الإداري المؤقت (قرار مجلس مدينة حلب رقم /18/ لعام 2012او ما سيطرأ عليه من تعديلات مستقبلاً ) .
مادة 4- نقل الترخيص :
يجوز نقل الترخيص من المرخص إلى شخص آخر وذلك في إحدى الحالات التالية :
• بناءً على طلب صاحب العلاقة .
• وفاة المرخص وينقل الترخيص إلى الورثة حكماً أو لمن يتنازلون له عن الترخيص .
وذلك بعد تأمين الثبوتيات التالية :
تابع قرار مكتب تنفيذي لمجلس مدينة حلب رقم /53/-ص- /2/
أ- طلب تنازل عن الترخيص مقدم من المستثمر السابق في حالة التنازل عن الترخيص .
ب- وثيقة حصر ارث شرعية في حالة الوفاة .
مادة 5- آلية معالجة المخالفات :
يقوم عناصر الرقابة بمتابعة تطبيق أحكام هذا القرار من خلال الجولات الميدانية على المحلات القائمة والمستثمرة لمهنة بيع الإطارات المطاطية ( الدواليب ) و توجيه إنذارات خطية وفق الأصول تحت طائلة إغلاق المحل بالشمع الأحمر في حال عدم التقيد بمضمون الإنذار الموجه ، ونورد فيما يلي الحالات التي تستدعي الإنذار:
• تجاوز عن الترخيص الممنوح (ممارسة مهنة أخرى غير المهنة الواردة في قرار الترخيص أو ضم مساحة إضافية إلى المحل المرخص ) .
• عدم وجود ترخيص إداري .
• في حالة التوقف عن الاستثمار لمدة تزيد عن عام.
• عدم التقيد بساعات الدوام المحددة في قرارات مجلس مدينة حلب.
مادة 6- إلغاء الترخيص :
يلغى الترخيص في الحالات التالية :
• بناءً على طلب صاحب العلاقة.
• بناءً على قرار من محافظة حلب.
• في حالة التوقف عن الاستثمار لمدة تزيد عن عام ما لم يكن التوقف بسبب قوة قاهرة.
• في حالة ممارسة مهنة أخرى غير المهنة الواردة في قرار الترخيص .
• في حالة إغلاق المحل لثلاث مرات وفقاً لما جاء في المادة /5/ .
مادة 7- الشروط المتعلقة بتجهيزات المحل :
• يشترط وجود صندوق إسعاف يحتوي على الأدوية والأدوات الضرورية للإسعافات الأولية .
• يشترط تركيب جهاز إنذار عن الحريق.
• يشترط وجود جهاز إطفاء جاف من نوع البودرة بسعة لا تقل عن /6/ كغ .
مادة 8- أحكام عامة :
• يتوجب على كافة المحلات القائمة والمستثمرة لمهنة بيع الإطارات المطاطية ( الدواليب ) تسوية أوضاعها فور صدور هذا القرار.
مادة9-تلغى كافة القرارات المخالفة لأحكام هذا القرار.
مادة3-ينشر هذا القرار في لوحة إعلانات مجلس المدينة ويبلغ من يلزم لتنفيذه أصولاً.