قرار المكتب التنفيذي للمدينة رقم 210 لعام 1983

ان المكتب التنفيذي لمجلس مدينة حلب،
بناء على أحكام قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /15/ لعام 1971 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
وعلى موافقة أعضائه (بالإجماع) في جلسته رقم / / تاريخ 11/12/1983م.
يقرر ما يلي
مادة 1- الفرض مقابل التحسين على العقارات التي تم تعديل وجانبها وتحسب المساحة المستفاد منها وفق الوجائب مطروحا فيها المساحة المسموح لتسقيفها وفق الوضع السابق قبل تعديل الوجائب.
2- يطبق هذا القرار على جميع المحاضر القائم بشكل وجائب ولم تصدر رخصها بعد من مجلس المدينة.
3- تلغى جميع القرارات المخالفة لأحكام هذا القرار.
مادة 2- ينشر هذا القرار في لوحة إعلانات مجلس مدينة حلب ويبلغ من يلزم لتنفيذه أصولا.

رئيس المكتب التنفيذي لمجلس مدينة حلب
المهندس محمد ناجي عطري

المزيد من الأنظمة