قرار المكتب التنفيذي للمدينة رقم 465 لعام 2012

ان المكتب التنفيذي لمجلس مدينة حلب
بناء على احكام قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 107 تاريخ 23 /8/ 2011 وعلى كتاب مديرية الشؤون الفنية المؤرخ 8/11/2012
ونتيجة للظروف الاستثنائية الحالية التي تمر بها مدينة حلب منذ تاريخ 24 /7/ 2012
ورغبة من مجلس مدينه حلب في ايجاد حلول إسعافية لتسهيل اجراءات العمل في المجلس على الأخوة المواطنين.
وعلى موافقة اعضاء المكتب التنفيذي لمجلس مدينة حلب (بالإجماع) في جلسته رقم 21 تاريخ 22/11/2012 م.
يقرر ما يلي
مادة 1- الموافقة على منح رخص البناء من مديرية الشؤون الفنية لدى مجلس مدينة حلب بعد تأمين الوثائق التالية:
أولا: طلبات الترخيص الجديدة والمقدمة للمرة الاولى لبناء المحاضر:
1- وثائق اثبات الملكية:
• بيان قيد عقاري صادر بتاريخ 1/7/2012 وما بعد.
• بيانات الملكية الصادرة عن الجهات والمؤسسات العامة بتاريخ 1/7/2012 وما بعد.
• تعتمد الوكالات العامة والخاصة او صور مصدقة عنها لتسجيل طلبات الترخيص بتاريخ 22/3/2012 وما بعد ويكون طالب الترخيص مسؤولا مباشرا وكاملا عن صحة محتويات سند التوكيل سواء لجهة الصلاحيات او العزل او أهلية طرفية.
2- مخطط استقامة عادي (وليس ترخيص) مثبت عليه المناسيب الطبوغرافية.
3- براءة ذمة للمحضر وبأسم المالك صادرة عن مديرية الشؤون المالية لدى مجلس مدينة حلب بتاريخ 1/7/2012 وما بعد.
4- باقي الوثائق والحواشي المطلوبة من المكاتب المختصة لدى مجلس مدينة حلب بتاريخ جديد أما الوثائق الصادرة عن باقي الجهات الرسمية فتعتمد بتاريخ 1/7/2012 وما بعد.
ثانيا: طلبات الترخيص المسجلة قبل تاريخ الازمة في مدينة حلب بتاريخ 24/7/2012
تعتمد جميع الوثائق والاوراق الثبوتية اللازمة والموجودة سابقا ضمن اضبارة الترخيص ودون الحاجة لتجديدها شريطة تقديم سند تعهد موثق لدى الكاتب بالعدل من طالب الترخيص أو من في حكمه وفق المادة 2 من هذا القرار.
ثالثا: بالنسبة لباقي الرخص التي تتم معالجتها من قبل شعبة الرخص في دائرة الرخص العمرانية لدى مديرية الشؤون الفنية فتعتمد الوثائق التالية:
• بيان قيد عقاري او مؤقت صادر بتاريخ 22/3/2012 وما بعد.
• صوره عن سند الملكية الصادر عن مديرية المصالح العقارية او امانة السجل المؤقت حيث تعتمد هذه الصورة من قبل مهندس الرخص بعد التأكد من سند الملكية الاساسي اصولا وعلى مسؤولية المهندس المعتمد.
• قرار قضائي مبرم يبين ملكية المحضر او المقسم المطلوب ترخيصه.
• بيانات الملكية الصادرة عن الجهات والمؤسسات العامة بتاريخ 22/3/2012 ما بعد.
• باقي الوثائق والحواشي المطلوبة من المكاتب المختصة بمجلس مدينة حلب بتاريخ جديد اما الوثائق الصادرة عن باقي الجهات الرسمية فتعتمد بتاريخ 22 /3/ 2012 وما بعد.
مادة 2- يتقدم طالب الترخيص ببناء المحضر اومن في حكمه (المشمول طلب ترخيصه وفق البندين اولا وثانيا من المادة 1 من هذا القرار) بسند تعهد موثق لدى الكاتب بالعدل يتعهد بموجبه عدم اجراء بيوعات او تسجيلها لدى السجل المؤقت او السجل العقاري وعدم اجراء اي معاملة دون علم مجلس مدينة حلب لحين تأمين الوثائق المذكورة في المادة 1 من هذا القرار وبتاريخ جديد عند طلب الإدارة. كما يتعهد بأنه المالك الوحيد (او الوكيل القانوني لباقي المالكين) للمحضر المطلوب ترخيصه وان صحة المعلومات المقدمة من قبله تبقى على مسؤوليته ويتحمل كامل التبعات القانونية والجزائية عن صحة تلك المعلومات التي قد تظهر مستقبلا وتبرئة مسؤولية مجلس مدينة حلب تجاه ذلك.
وفي حال ثبوت عدم صحة احدى الوثائق المبرزة من قبل صاحب الترخيص يحق لمجلس المدينة الغاء الترخيص واعتبار البناء المشاهد مخالفا ويعامل وفق احكام المرسوم التشريعي رقم 40 لعام 2012 ويتحمل طالب الترخيص كافة التبعات والمسؤوليات المدنية والجزائية دون ان يحق له الرجوع الى مجلس مدينة حلب بأي عطل او ضرر.
مادة 3- ينشر هذا القرار في لوحة اعلانات مجلس المدينة ويبلغ من يلزم لتنفيذه.

رئيس المكتب التنفيذي لمجلس مدينة حلب
المهندس محمد ايمن حلاق

المزيد من الأنظمة