ان المكتب التنفيذي لمجلس مدينة حلب
بناء على احكام قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 107 تاريخ 23/8/2011
وعلى احكام قرار مجلس مدينة حلب رقم 87 لعام 2012
وعلى احكام النظام العمراني رقم 395 لعام 1954 والقرارات الملحقة به.
وعلى احكام النظام العمراني رقم 365 لعام 1999
وعلى موافقة أعضاء المكتب التنفيذي لمجلس مدينة حلب (بالإجماع) في جلسته رقم 5 تاريخ 12/9/2013 م.
يقرر ما يلي
مادة 1- يسمح بتنفيذ سقيفة بمواد ثابتة بمساحة لا تزيد عن 50% من مساحة المرآب ضمن الوجيبة الجانبية في مناطق السكن الحديث والسكن الثاني او الاقبية المحولة الى استثمار في جميع المناطق العمرانية في حال كون البناء مرخص او بحكم المرخص وفق احكام النظام العمراني رقم 395 لعام 1954 بحيث لا يقل ارتفاع السقيفة عن 2م وارتفاع المقسم أسفل السقيفة عن 2م.
مادة 2- يسمح بتنفيذ سقيفة بمواد غير ثابتة وبمساحة لا تزيد عن (1/3) من مساحة المرآب ضمن الوجيبة الجانبية في مناطق السكن الحديث والسكن الثاني او الاقبية المحلولة الى استثمار في جميع المناطق العمرانية في حال كون البناء مرخص وفق احكام النظام العمراني رقم 365 لعام 1999 بحيث لا يقل ارتفاع السقيفة عن 2م وارتفاع المقسم أسفل السقيفة عن 2م.
مادة 3- يتم حساب رسوم ترخيص السقيفة استنادا لأحكام المادة 6 من قرار مجلس مدينة حلب رقم 110 لعام 2010 كما يستوفى مبلغ مالي يعادل 10000 ل.س عشرة آلاف ليرة سورية لكل متر مربع بحيث لا يقل عن 100000 ل.س مائة ألف ليرة سورية مهما بلغت المساحة.
مادة 4- يتم الإستطراق الى السقيفة المطلوب ترخيصها داخليا من ضمن المقسم حتما وذلك عن طريق فتحة بأبعاد لا تزيد على (1.5 X 1.5) م مع عمل درج بمواد ثابتة او غير ثابتة بعرض شاحط لا يزيد عن عرض الفتحة.
مادة 5- يطلب من طالب الترخيص تقدم مخططات هندسية وتقرير فني معتمد من مهندسي رأي مصدق من نقابة المهندسين يبين السقيفة المطلوب ترخيصها والفتحة المطلوبة للإستطراق مع الدرج المذكور بالإضافة لتقديمه سند تعهد يتضمن التزامه بمضمون الترخيص الممنوح وعدم مخالفته او فصل السقيفة عن المقسم المطلوب الترخيص للسقيفة ضمنه.
مادة 6- تمنح اعمال تنفيذ السقيفة وفق شروط هذا القرار بموجب رخصة ترميم صادرة عن مديرية الشؤون الفنية – شعبة رخص البناء – بعد تأمين جميع الثبوتيات اللازمة وفق قرار مجلس مدينة حلب رقم 78 لعام 2012 وتعديلاته ودفع جميع الرسوم والمبالغ المالية المترتبة.
مادة 7- ينشر هذا القرار في لوحة إعلانات مجلس المدينة ويبلغ من يلزم لتنفيذه اصولا.