إن المكتب التنفيذي لمجلس مدينة حلب ،
بناءً على أحكام قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم/107/تاريخ 23/8/2011 ,
- وعلى قرار مجلس مدينة حلب رقم /121/ تاريخ 30/7/2009.
-وعلى كتاب مديرية الشؤون الفنية .
ـ وعلى موافقة أعضاء المكتب التنفيذي لمجلس مدينة حلب (بالإجماع) في جلسته رقم /2/ تاريخ 16/3/2014م.
- يـقـرر مـا يـلـي –
مادة 1- الموافقة على منح الترخيص الصحي بعد تركيب السيراميك أو البورسلان أو الدهان الزياتي أو الألواح البلاستيكية أو ورق الجدران على جدران المحل المطلوب ترخيصه بحيث تحقق شرط سهولة التنظيف والمسح وذلك للمهن التالية:
1- سمان (سوبر ماركت – ميني ماركت)
2- بيع الخضار والفواكة
3- بيع البن والسكاكر
4- بيع الموالح
5- بيع الزعتر والتوابل والعطارة
6- بيع العسل والمربيات
7- بيع المعلبات والعصائر المعلبة
مادة 2- الموافقة على منح الترخيص الصحي لمحلات بيع الصندويش على البارد وبيع العصير والمرطبات الباردة والساخنة بعد تركيب السيراميك أو البورسلان لمكان البوفيه فقط.
مادة 3- ينشر هذا القرار في لوحة إعلانات مجلس المدينة ويبلغ من يلزم لتنفيذه أصولاً .