ان المكتب التنفيذي لمجلس مدينه حلب
بناء على احكام قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 15 كل عام 1971 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما
وعلى كتاب مديريه الشؤون الفنية – دائرة الاستملاك والتوزيع الشرفية المؤرخ في 15/3/2007 المتضمن:
يرجى الاطلاع على قرار اللجنة البدائية المرفق والمتضمن تحديد رسم مقابل التحسين البدائي للعقارات المفرزة حكميا من العقار الاساسي رقم 8787 خامسه وهي تمتلك 8787 المعدل و/9040و9063/ منطقه خامسه والتفضل بالإحالة الى المكتب لمجلس المدينة للنظر باعتماده اصولا وشكرا
وعلى موافقة اعضاء المكتب التنفيذي لمجلس مدينه حلب (بالإجماع) في جلسته رقم 12 تاريخ 29/3/2007
يقرر ما يلي
مادة 1- الموافقة على تصديق قرار اللجنة البدائية المؤرخ 8/2/2007 المتضمن تحديد رسم مقابل التحسين البدائي للعقارات المفرزة من العقار الأساسي رقم 8787 من المنطقة العقارية الخامسة نتيجة الاستفادة من الافراز الحكمي
مادة 2- ينشر هذا القرار في لوحه اعلانات مجلس المدينة ويبلغ من يلزم لتنفيذه اصولا