قرار المكتب التنفيذي للمدينة رقم 308 لعام 2001

إن المكتب التنفيذي لمجلس مدينه حلب
بناء على احكام قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /15/ لعام 1971 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
- وعلى كتاب مديريه شؤون الاملاك رقم /1463/2001 المتضمن:
اشارة لتوصية المكتب التنفيذي لمجلس المدينة المرفق ربطا والمتضمن تحديد مسكن في بقعه مشروع باب الفرج للسيد المواطن المدعو زكريا خوجة
نبين ما يلي:
- في بقعه مشروع باب الفرج لا يوجد سكن لدينا سوى غرفه وصالون في الطابق الثالث من البناء القائم على العقار الموصوف بالمحضر رقم /331/ منطقه عقاريه سابعة بحسيتا
- وبمكان غير مأهول بالسكن كما يوجد لدينا ثلاثة دور مشمعة بالشمع الاحمر بعد ان تم اخلاؤها من واضعي اليد بتاريخ 8/5/2000 وواقعة في الطابق الاول والثاني والثالث من البناء القائم على العقار رقم محضر /310/ منطقه عقاريه سابعه ولا تزال مشمعة بالشمع الاحمر حتى تاريخه
وعلى موافقة اعضائه (بالإجماع) في جلسته المنعقدة بتاريخ 15/8/2001م.
- يقرر ما يلي –
مادة 1- الموافقة على ايواء المواطن زكريا خوجة بالعقار رقم محضر/310/ منطقه عقاريه سابعة لمده سنه واحده او حسب حاجه مجلس المدينة لهذا العقار ايهما اقرب
مادة 2- ينشر هذا القرار في لوحة اعلانات مجلس المدينة ويبلغ من يلزم لتنفيذه اصولاً

رئيس المكتب التنفيذي لمجلس مدينة حلب
المهندس بسام بيروتي

المزيد من الأنظمة