إن المكتب التنفيذي لمجلس مدينه حلب
بناء على احكام قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /15/ لعام 1971 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
- وبعد الاطلاع على ضبط لجنه تقدير فضلات الطرق المبدئي المؤرخ 15/10/2001
وعلى موافقة اعضائه (بالإجماع) في جلسته رقم /48/ تاريخ 10/11/2001م.
- يقرر ما يلي –
مادة 1- الموافقه على تصديق ضبط لجنه تقدير فضلات الطرق المبدئي المؤرخ في 15/10/2001 المتضمن تقدير البقعه المحدده بالأحرف أ-ب-ج-د منطقه عقاريه تاسعة وبمساحه تقريبيه 6500م2 الكائن في محله الشيخ نجار ب 1500 ل.س الف وخمسمائة ليره سوريه لا غير للمتر المربع الواحد لصالح مؤسسه الهاتف بحلب
مادة 2- ينشر هذا القرار في لوحه اعلانات مجلس المدينه ويبلغ من يلزم لتنفيذه اصولا