قرار المكتب التنفيذي للمدينة رقم 450 لعام 2001

إن المكتب التنفيذي لمجلس مدينه حلب
بناء على احكام قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /15/ لعام 1971 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
- وعلى كتاب مديريه شؤون الاملاك رقم 2156 تاريخ 27/9/2001 المتضمن
نرفق اليكم طيا اضبارة تاجير نقابه عمال التنميه الزراعيه بحلب المكتتبين رقم 3-4 بلوك 5 من ابنيه عبد المنعم رياض
لقد ورد في قرار المكتب التنفيذي لمجلس مدينه حلب رقم 233 تاريخ 15/7/2001 العباره التاليه علما ان المبلغ المطالبه النقابه هو ايجار تحققات وفروقات لغايه 16/2/2001 اي المبلغ الاجمالي 464986ل.س والصحيح ان المبلغ مترتب على النقابه من 16/2/1988 ولغايه 16/2/2003
يرجى التفضل بالاطلاع والتكرم باحاله الموضوع الى المكتب التنفيذي لمجلس مدينه حلب لتعديل العباره المذكوره لنتمكن من استكمال ما يلزم اصولا
وعلى موافقة اعضائه (بالإجماع) في جلسته رقم /50/ تاريخ 21/11/2001م.
- يقرر ما يلي –
مادة 1- الموافقه على تصحيح العباره التاليه علما ان المبلغ المطالبه به النقابه هو ايجار تحققات وفروقات لغايه 16/2/2001 الوارده في حيثيات قرار المكتب التنفيذي لمجلس مدينه حلب رقم 233 تاريخ 15/7/2001 بحيث يصبح على الشكل التالي علما ان المبلغ المذكور مترتب على النقابه من 16/2/1988 ولغاية 16/2/2003
مادة 2- ينشر هذا القرار في لوحة اعلانات مجلس المدينه ويبلغ من يلزم لتنفيذه اصولا

رئيس المكتب التنفيذي لمجلس مدينة حلب
المهندس بسام بيروتي

المزيد من الأنظمة