قرار المكتب التنفيذي للمدينة رقم 463 لعام 2001

إن المكتب التنفيذي لمجلس مدينه حلب
بناء على احكام قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /15/ لعام 1971 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
- وبعد الاطلاع على قرار المكتب التنفيذي لمجلس مدينه حلب رقم 180 لعام 2001
وعلى المعروض المقدم من سكان المحضر رقم 4 منطقه عقاريه انصاري محلة السكري والمحال من السيد محافظ حلب الى مجلس المدينه بتاريخ 5/11/2001
وعلى كتاب مديريه شؤون الاملاك شعبه الاسكان المؤرخ في 10/11/2001 المتضمن
إشارة الى احالتكم المؤرخه في 10/11/2001 على الاستدعاء المقدم من اهالي سكان المحضر رقم 4 انصاري محله السكري نفيدكم ان اصحاب العلاقه قد تقدموا باضابير تخصيص الى دائره الاسكان يطلبون فيها تخصيصهم بمساكن بدلا عن عقاراتهم التي تم هدمها
علما انه حاليا لا يمكن تخصيصهم بهذه المساكن كوننا لم نستلمها حتى الان ولم يتم تقدير قيمتها ويمكن تخصيصهم بقطع اراضي فقط
وعلى حاشية مدير شؤون الاملاك المؤرخه في 12/11/2001 المتضمن
ان الموقع الذي تم ايواء المذكورين فيه غير مستلم من الفنيه حتى تاريخه رجاء العرض على المكتب التنفيذي لمجلس المدينه لتمديد ايواء المذكورين او ما ترونه مناسبا
وعلى موافقة اعضائه (بالإجماع) في جلسته رقم /50/ تاريخ 21/11/2001م.
- يقرر ما يلي –
مادة 1- الموافقه على تمديد مده ايواء المواطنين سكان المحضر رقم 4 منطقه عقاريه انصاري محلة السكري والذين تم ايوائهم بموجب قرار المكتب التنفيذي لمجلس مدينه حلب رقم 180 تاريخ 23/5/2001 بالشقق السكنيه في الحي التجاري لمساكن هنانو بلوك رقم 39 لمده ستة اشهر فقط
مادة 2- ينشر هذا القرار في لوحة اعلانات مجلس المدينه ويبلغ من يلزم لتنفيذه اصولا

رئيس المكتب التنفيذي لمجلس مدينة حلب
المهندس بسام بيروتي

المزيد من الأنظمة