ان المكتب التنفيذي لمجلس مدينة حلب،
بناء على احكام قانون الإدارة المحلية رقم 15 تاريخ 21/5/1971 واللائحة التنفيذية الصادرة بالمرسوم رقم 2297 تاريخ 28/9/1971 وتعديلاتهما.
وبعد الاطلاع على كتاب مدير الشؤون الإدارية تاريخ 29/6/1988 المتضمن ما يلي:
نصت المادة /17/ من قرار وزير الإدارة المحلية رقم 282/ن تاريخ 6/12/1984 على ما يلي:
(يحدد دوام عضو لجنة الحي المكلف بأعمال المختار من قبل المكتب التنفيذي). يرجى العرض على المكتب التنفيذي لتحديد دوامه.
وعلى موافقة أعضائه بالإجماع في جلسته المنعقدة بتاريخ 29/6/1988
يقرر ما يلي:
1-يحدد دوام المخاتير في مدينة حلب على الشكل التالي:
في فصل الشتاء
-صباحا من الساعة الثامنة وحتى الساعة العاشرة والنصف
-مساءا من الساعة الرابعة حتى الساعة السابعة
في فصل الصيف
-صباحا من الساعة الثامنة وحتى الساعة العاشرة والنصف
-مساءا من الساعة الخامسة حتى الساعة الثامنة
2-يشار الى هذا الدوام بلوحة بارزة تعلق على واجهة المكان الذي يمارس فيه عضو لجنة الحي المكلف بأعمال المختار.
3-ينشر هذا القرار في لوحة إعلانات مجلس مدينة حلب ويبلغ من يلزم لتنفيذه.