قرار المكتب التنفيذي للمدينة رقم 336 لعام 2001

إن المكتب التنفيذي لمجلس مدينه حلب
بناء على احكام قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /15/ لعام 1971 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
-وعلى كتاب مديريه شؤون الاملاك رقم /3590/2001 تاريخ 26/8/2001 المتضمن:
من خلال دراسة دفتر الشروط لاستثمار منتزه شعبي في غابه الاسد نبين ما يلي
أولا: التحفظ على الاستثمار للاملاك العامة اذ ان الأملاك العامة لا تستثمر ولكن تشغل والاشغال عباره عن رخصه تمنح بصفه شخصيه و لمده مؤقته وعليه لا يمكن طرح اي جزء من العقارات العائدة للاملاك العامة وبالأخص حرش ما لم يتم احداث عقار ونقله الى املاك مجلس المدينة ومن ثم طرحها للاستثمار يرجى الاطلاع
وعلى موافقة اعضائه (بالإجماع) في جلسته المنعقدة بتاريخ 5/9/2001م.
- يقرر ما يلي –
مادة 1- تشكل لجنه مؤلفه من الساده
1- المهندسه عليا الحسين عضو المكتب التنفيذي لمجلس مدينه حلب رئيسا
2- مدير الشؤون القانونية في مجلس مدينه حلب عضوا
3- مدير الشؤون الفنية في مجلس مدينه حلب عضوا
4- مدير الشؤون المالية في مجلس مدينه حلب عضوا
5- مدير شؤون الأملاك في مجلس مدينه حلب عضوا
مهمه اللجنة: دراسة دفاتر الشروط - لمنتزه شعبي في غابه الاسد لطرحه للاستثمار اصولا
مادة 2- ينشر هذا القرار في لوحه اعلانات مجلس مدينه ويبلغ من يلزم لتنفيذه اصولا

رئيس المكتب التنفيذي لمجلس مدينة حلب
المهندس بسام بيروتي

المزيد من الأنظمة