قرار المكتب التنفيذي للمدينة رقم 285 لعام 2001

إن المكتب التنفيذي لمجلس مدينه حلب
بناء على احكام قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /15/ لعام 1971 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
- وعلى كتاب وزاره الاسكان والمرافق رقم /7128/14-11/ص.خ تاريخ 22/12/1998
- وعلى كتاب مديريه الشؤون الفنية- دائرة الاستملاك والتوزيع والشرفية رقم /1595/ تاريخ 5/7/2001
وعلى موافقة اعضائه (بالإجماع) في جلسته رقم /33/ تاريخ 8/8/2001م.
- يقرر ما يلي –
مادة 1- مع الموافقة على الاستملاك وفق ما ورد في كتاب وزاره الاسكان والمرافق رقم /7128/14-11/ص.خ تاريخ 22/12/1998 المتضمن بان يقتصر استملاك العقارات من المنطقة العقارية الثالثة بحلب لتنفيذ مشروع توسيع شارع باب الفرج وفق احكام المرسوم التشريعي رقم /20/ لعام 1983 على حدود الشارع فقط طالما الاستملاك هو لتوسيع الشارع واعاده تنظيم اضباره الاستملاك بحيث تضم اجزاء العقارات الواقعة ضمن حدود الشارع فقط وهي /799-800-801/ منطقه عقاريه ثالثة.
مادة 2- ينشر هذا القرار في لوحة إعلانات مجلس المدينة ويبلغ من يلزم لتنفيذه اصولا

رئيس المكتب التنفيذي لمجلس مدينة حلب
المهندس بسام بيروتي

المزيد من الأنظمة