قرار المكتب التنفيذي للمدينة رقم 382 لعام 2001

إن المكتب التنفيذي لمجلس مدينه حلب
بناء على احكام قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /15/ لعام 1971 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
- وعلى كتاب مديريه شؤون الأملاك بلا تاريخ المتضمن
اشاره الى حاشيتكم المرفقه والمعطوفه على طلب مختار حي قارلق رقم 16 السيد عبد الرحمن شويحنه وعلى كتاب السيد محافظ حلب المؤرخ في 8/4/1999 ومن خلال الكشف الموقعي على الموقع المقترح للجنة الحي والمختار تبين انها تقع بجوار مقبره الشيخ يوسف وخارج سياج المقبره وانها تقع على الاملاك العامه و لا تحجب الرؤيه ولا تؤثر على الجوار حسب وضعها على المخطط المرفق وهي الان عباره عن مكان لرمي القمامه والاوساخ
يقرر (بالإجماع) في جلسته رقم /44/ تاريخ 14/10/2001م على مايلي
مادة 1- عدم الموافقه على الموقع المقترح من قبل مديريه الاملاك ليكون مقر للجنه الحي ومختار قارلق والكائن بجوار مقبره الشيخ يوسف وخارج سياج المقبره
مادة 2- ينشر هذا القرار في لوحة اعلانات مجلس المدينه ويبلغ من يلزم لتنفيذه اصولا

رئيس المكتب التنفيذي لمجلس مدينة حلب
المهندس بسام بيروتي

المزيد من الأنظمة