المكتب التنفيذي لمجلس مدينة حلب ،
بناء على أحكام قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /107/ تاريخ 23/8/2011 .
- وعلى كتاب مديرية الشؤون الفنية والمسطر عليه إحالة السيد رئيس مجلس مدينة حلب المؤرخة في 12/ 11 /2020.
- وعلى موافقة أعضاء المكتب التنفيذي لمجلس مدينة حلب (بالإجماع) في جلسته رقم/41/تاريخ 16/11/2020م.
- يـقـرر مـا يـلـي –
مادة1- تحدد المبالغ المالية لقاء الترخيص المؤقت الممنوح وفق قرار المكتب التنفيذي لمجلس مدينة حلب رقم/444/ لعام 2020 بمبلغ/2%/ من تسعيرة الشارع المقابل لبقعة العقار الواردة في القرار الناظم عن كل متر مربع من مساحة المنشأة المؤقتة المطلوب ترخيصها ويعتبر جزء السنة المالية كالسنة ويتم تجديد الترخيص سنوياً ويتم استيفاء المبلغ المترتب في الشهر الأول من كل عام ويحفظ الإيصال المالي المتضمن دفع هذه المبالغ ضمن إضبارة الترخيص.
مادة 2-
• في حال لم يلتزم أصحاب العلاقة بدفع المبالغ المالية المترتبة عليهم لقاء تجديد الترخيص خلال المدة المحددة من السنة المالية يستوفى المبلغ بمقدار/ 1.5/ من المبلغ المفروض لقاء تجديد الترخيص خلال الشهر الثاني من السنة المالية.
• في حال عدم تسديد المبلغ المالي خلال الفترات السابقة الذكر من السنة المالية يلغى الترخيص دون إنذار وعدم مطالبة مجلس المدينة بأي عطل أو ضرر.
• تكلف المديرية المختصة بمتابعة أعمال الإنشاء و الاستثمار والتأكد من تجديد الترخيص خلال الفترات السابقة الذكر.
• تتقدم إدارة نادي الحرية بكتاب عن طريق اللجنة مصدق من اللجنة التنفيذية للاتحاد الرياضي العام فرع حلب ويتضمن :
1. قبول الترخيص المؤقت وعدم مطالبة مجلس مدينة حلب بأي تعويض عن عطل أو ضرر عند إلغاء الترخيص وإزالة الإنشاءات لأي سبب تقتضيه المصلحة العامة ، أو انتهاء المدة المحددة له ، أو عدم سداد الرسوم والالتزامات المتوجبة على الترخيص بعد فوات المدة المحددة في هذا القرار ، أو حسب رغبة الإدارة.
2. إزالة جميع عناصر البناء المؤقت عند طلب مجلس مدينة حلب أو إلغاء الترخيص.
3. عدم الإضافة أو التعديل على الإنشاءات مضمون الترخيص الممنوح.
مادة 3- ينشر هذا القرار في لوحة إعلانات مجلس المدينة ويبلغ من يلزم لتنفيذه أصولاً.