إن المكتب التنفيذي لمجلس مدينه حلب
بناء على احكام قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /15/ لعام 1971 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
- وبعد الاطلاع على قرار اللجنة العمرانية رقم /21/ لعام 2001
- وعلى موافقة اعضائه (بالإجماع) في جلسته المنعقدة بتاريخ 1/8/2001م.
- يقرر ما يلي –
مادة 1- الموافقة على تصديق قرار اللجنه العمرانية رقم /21/ لعام 2001 المتضمن:
1- يحدد الارتفاع في مناطق الصناعات /أ/ المستودعات حسب المادة /47/ من النظام العمراني الجديد على ان لا يقل ارتفاع الطابق عن /3.40/م اما عرض الوجائب تحدد حسب الدراسة التفصيلية المعدة لهذه المنطقة والمصدقة اصولا.
مادة 2- ينشر هذا القرار في لوحة إعلانات مجلس المدينة ويبلغ من يلزم لتنفيذه اصولا.