قرار المكتب التنفيذي للمدينة رقم 318 لعام 2001

إن المكتب التنفيذي لمجلس مدينه حلب
بناء على احكام قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /15/ لعام 1971 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
- وعلى قرار مجلس مدينه حلب رقم /99/ لعام 1988
- وعلى قرار لجنه الهدم رقم /8/ تاريخ 14/2/2001
- وعلى موافقة اعضائه (بالإجماع) في جلسته المنعقدة بتاريخ 22/8/2001م.
- يقرر ما يلي –
مادة 1- تصديق قرار لجنه الهدم رقم /8/ تاريخ 14/2/2001 المتضمن الموافقة على هدم الطابق الاضافي للعقار /1717/ مقسم /10/ منطقه عقاريه ثالثه استنادا لقرار مجلس مدينه حلب رقم /99/ لعام 1988 شريطة الحصول على الترخيص النظامي ولا تعتبر هذه الموافقة بمثابه حجه لاخلاء الشاغلين
مادة 2- ينشر هذا القرار في لوحه اعلانات مجلس المدينة ويبلغ من يلزم لتنفيذه اصولا

رئيس المكتب التنفيذي لمجلس مدينة حلب
المهندس بسام بيروتي

المزيد من الأنظمة