قرار المكتب التنفيذي للمدينة رقم 222 لعام 2007

ان المكتب التنفيذي لمجلس مدينه حلب
بناء على احكام قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 15 كل عام 1971 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما
وعلى كتابه مديريه الشؤون الفنية دائرة المراقبة والرخص المؤرخ 28/3/2007 المتضمن:
لدى الاطلاع على الطلب المقدم من السيد يحيى الباسط كوراني تاريخ 5/7/2005 والاستدعاء المقدم من السيدة رنا عقاد وتار بنت محمد رامي (المستأجرة) تبين عدم وجود اضبارة مسجلة في ديوان الإجراءات المبسطة للمقسم 3 محضر 3312 منطقة عقارية رابعة ولا يوجد تقرير فني منظم قبل تاريخ 5/4/2003 وقد جاء بالقرار رقم 13 عام 2006 لمجلس مدينة حلب باعتماد التقرير الفني المنظم قبل تاريخ 5/4/2003 هي ثبوتية القدم الوحيدة ما لم تكن مسجله بديوان الاجراءات المبسطة وقد تقدم صاحب العلاقة بطلب الموافقة على تسجيل الاضبارة لحسم كامل المقسم الى معهد لتعليم اللغات علما انه توجد مخططات هندسية مصدقة ووثيقة فنية من نقابة المهندسين برقم 15273 تاريخ 8/12/2005 مع القرار رقم 1244 تاريخ 6/8/2001 الصادر عن المكتب التنفيذي لمحافظة حلب
يرجى الإحالة الى المكتب التنفيذي لاتخاذ الإجراءات المناسبة اصولا عملا بالقرار 24 لعام 2007
وعلى موافقة اعضاء المكتب التنفيذي لمجلس مدينه حلب (بالإجماع) في جلسته رقم 13 تاريخ 5/4/2007
يقرر ما يلي
مادة 1- الموافقة على تسجيل اضبارة المقسم رقم 3 من المحضر رقم 3312 من المنطقة العقارية الرابعة بديوان الإجراءات المبسطة لحسم كامل المقسم شريطة ان لا يعتبر هذا التسجيل حجة في إثبات قدم الصالة محل الحسم
مادة 2- ينشر هذا القرار في لوحه اعلانات مجلس المدينة ويبلغ من يلزم لتنفيذه اصولا

قرار المكتب التنفيذي لمجلس مدينة حلب
الدكتور المهندس معن الشبلي

المزيد من الأنظمة