إن المكتب التنفيذي لمجلس مدينه حلب
بناء على احكام قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /15/ لعام 1971 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
- وعلى كتاب مديريه الشؤون الفنيه شعبه الاعمار رقم 560 تاريخ 9/9/2001 المتضمن خضعت العقارات /11178-111186-11289-11291-11293-11294-11295-11297-11306-11327-11388-11497-11498-11499-11500-11501-11505-11506-11513-11518-11519-11521-11522-11524/ من المنطقه العقاريه الرابعه لاحكام القانون 14 لعام 1974 وتعديلاته في الاعلان السادس عشر والمؤرخ في 4/3/1996 والمتوجب انهاء ترخيص وبناء العقارات بكامل المساحه الطابقيه المسموحه جاهزه لما اعدت له في نهايه عام 2000
بموجب الكشف الجاري بتاريخ 5/8/2001 على العقارات الانفة الذكر تبين مايلي: العقارات /11186-11289-11294-11295-11297-11327-11497-11498-11500-11501-11513-11521/ من المنطقه العقاريه الرابعه تقريبا جاهزه للسكن
العقارات 11291-11293-11306-11499في المنطقه العقاريه الرابعه مبنية هيكل وتحتاج الى كساء
العقارات 11178-11388-11506-11518-11519-11522-11524منطقه عقاريه رابعه عباره عن اراضي خاليه
العقار 11505 من المنطقه العقاريه الرابعه مبني اقبيه فقط
تقدم كل من اصحاب العقارات 11306-11293-11506-11291-11499 منطقه عقاريه رابعه باستدعائهم المرفقة طيا يطلبون فيه تطبيق احكام الماده 13 قانون 14 التي تقضي منهم سنه اضافيه و بناء على احكام قانون اعمار العرصات رقم 14 لعام 1974 وتعديلاته المادتين 13-14 والتي تنصان على ما يلي
الماده 13 يحق للمجلس ان يقرر بيع العرصات المشار اليها في المواد السابقه على حساب اصحابها بالمزاد العلني واقتطاع ربع قيمتها اضافه الى الرسم المترتب عليها لصالح الجهه الإدارية اذا مرت اربع سنوات على الاعلان عن اتصالها بالمرافق العامه وفقا لاحكام الماده الثامنه من هذا القانون ولم يستحصل مالكوها على رخص ببنائها او تم الحصول على هذه الرخص دون استكمال البناء
الماده 14 على المجلس اقرار بيع العرصات حكما اذا انقضت خمس سنوات دون الحصول على الترخيص ببنائها او تم إتمام بنائها مع اقتطاع النسبه المقرره بالماده السابقه
يرجى الاطلاع والاحاله للمكتب التنفيذي لمجلس المدينه لاتخاذ ما يلزم حيال هذه العقارات على ضوء المادتين 13-14 من القانون 14 عام 1974
وعلى موافقة اعضائه (بالإجماع) في جلسته رقم /42/ تاريخ 3/10/2001م.
- يقرر ما يلي –
مادة 1- مع الموافقه على منح مالكي العقارات /11178-111186-11289-11291-11293-11294-11295-11297-11306-11327-11388-11497-11498-11499-11500-11501-11505-11506-11513-11518-11519-11521-11522-11524/ منطقه عقاريه رابعه سنه اضافيه وذلك اعتبارا من تاريخ انتهاء مده الاعلان عن خضوعها لاحكام القانون 14 وذلك استنادا للماده 13 من القانون المذكور
مادة 2- ينشر هذا القرار في لوحة إعلانات مجلس المدينة ويبلغ من يلزم لتنفيذه اصولا