قرار المكتب التنفيذي للمدينة رقم 112 لعام 2026

إن المكتب التنفيذي لمجلس مدينة حلب
بناءً على أحكام قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /107/ لعام 2011 .
و على قرار المكتب التنفيذي لمجلس مدينة حلب رقم /235/ لعام 2025.
وعلى كتاب مديرية الشؤون الفنية .
وعلى موافقة أعضاء المكتب التنفيذي لمجلس مدينة حلب ( ) في جلسته رقم ( ) المنعقدة بتاريخ / / 2026.
يقــــــرر
مادة 1- تعدل المادة رقم /2/ من قرار المكتب التنفيذي لمجلس مدينة حلب رقم /235/ لعام 2025 و تصبح وفق التالي :
مادة 2 –يسمح بترخيص مهنة بيع الفحم الحراجي و الثمري المغلف مسبقاً( دون التعبئة و التخزين ) ضمن المناطق التالية :
أ‌- مناطق السكن المتصل ( السكن الاول + السكن ثالث تجارة ) :
• الدكاكين.
• طابق الاقبية المحولة للاستثمار و التي لها مدخل مستقل من الشارع.
ب‌- المناطق الصناعية :
• الدكاكين.
• طابق الاقبية.
ت- مناطق المخالفات الجماعية والعقارات الغير مفرزة :
يسمح بالترخيص لهذه المهنة بصورة مؤقتة إذا كانت قائمة ضمن مناطق المخالفات الجماعية أو على العقارات الغير مفرزة وتطبق عليها الشروط المطلوبة بموجب القرار الناظم للترخيص الإداري المؤقت (قرار مجلس مدينة حلب رقم /18/ لعام 2012او ما سيطرأ عليه من تعديلات مستقبلاً ) .
مادة 3 – تبقى بقية مواد قرار المكتب التنفيذي لمجلس مدينة حلب رقم /235/ لعام 2025 دون تعديل .
مادة 4 - ينشر هذا القرار في لوحة إعلانات مجلس مدينة حلب ويبلغ من يلزم لتنفيذه.

رئيس المكتب التنفيذي لمجلس مدينة حلب
المهندس طلال محمود جلال الجابري

المزيد من الأنظمة