إن المكتب التنفيذي لمجلس مدينه حلب
بناء على احكام قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /15/ لعام 1971 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
- وبعد الاطلاع على ضبط لجنة تقدير فضلات الطرق المبدئي المؤرخ في 22/11/2001
وعلى موافقة اعضائه (بالإجماع) في جلسته رقم /50/ تاريخ 21/11/2001م.
- يقرر ما يلي –
مادة 1- الموافقه على تصديق ضبط لجنه تقدير فضلات الطرق المبدئي المؤرخ في 22/11/2001 المتضمن تقدير قيمة التجاوز الحاصل امام العقار 3883 منطقة عقارية رابعة وبمساحة تقريبية 1.00 م2 الكائن في محلة بستان القصر بـ 12000 ل.س فقط اثنى عشر الف ليرة سورية لا غير للمتر المربع الواحد
مادة 2- ينشر هذا القرار في لوحه اعلانات مجلس المدينه ويبلغ من يلزم لتنفيذه اصولا