قرار المكتب التنفيذي للمدينة رقم 2288 لعام 2014

إن المكتب التنفيذي لمجلس مدينة حلب ،
بناءً على أحكام قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم/107/تاريخ 23/8/2011 ,
-وعلى قرار مجلس مدينة حلب رقم /121/ تاريخ 30/7/2009 والقرار /101/ تاريخ 27/7/2011.
-وعلى قرار مجلس مدينة حلب رقم /184/ تاريخ 24/3/2012.
-وعلى كتاب مديرية الشؤون الفنية .
ـ وعلى موافقة أعضاء المكتب التنفيذي لمجلس مدينة حلب (بالإجماع) في جلسته رقم /10/ تاريخ 11/12/2014م.
- يـقـرر مـا يـلـي –
مادة 1- يسمح بوضع كراسي وطاولات بشكل مؤقت من تاريخ 16/12/2014 ولغاية 15/6/2015 في الصالات المحولة إلى الاستثمار والتي يرغب صاحب العلاقة بترخيصها ادارياً لمهنة بيع العصير والمرطبات والمثلجات (المشروبات الباردة والساخنة والصندويش على البارد فقط) وذلك بعد استكمال اجراءات الترخيص أولاً.
مادة 2- يسمح بوضع كراسي وطاولات بشكل مؤقت من تاريخ 16/12/2014 ولغاية 15/6/2015 في الصالات المحولة إلى الاستثمار والمرخصة ترخيصاً ادارياً لمهنة بيع العصير والمرطبات والمثلجات (المشروبات الباردة والساخنة) والصندويش على البارد فقط والتي وفت التزاماتها لدى مجلس مدينة حلب بناءً على قرار المكتب التنفيذي لمجلس مدينة حلب رقم /1548/ لعام 2014.
مادة 3- يمنح المرخص له موافقة مؤقتة بوضع كراسي وطاولات في المقسم المطلوب , بعد ترخيصه ترخيصاً إدارياً لمهنة بيع العصير والمرطبات والمثلجات (المشروبات الباردة والساخنة) والصندويش على البارد فقط أصولاً , وتنتهي هذه الموافقة بتاريخ 15/6/2015 حكماً.
مادة 4- لا تمنح هذه الموافقة المؤقتة إلا بعد استيفاء مبلغ مالي لصالح صندوق مجلس مدينة حلب ويحتسب المبلغ على أساس /1000/ ل.س ألف ليرة سورية لكل متر مربع من المساحة المرخصة للصالة و/500/ ل.س خمسمائة ليرة سورية لكل متر مربع من مساحة الوجيبة في حال استثمارها وذلك للصالات التي وفّت التزاماتها في الوقت المحدد وفق قرار المكتب التنفيذي لمجلس مدينة حلب رقم /1548/ لعام 2014.
أما بالنسبة للصالات التي لم تسدد التزاماتها في الوقت المحدد وفق قرار المكتب التنفيذي لمجلس مدينة حلب رقم /1548/ لعام 2014 لا تمنح هذه الموافقة المؤقتة إلا بعد استيفاء مبلغ مالي لصالح صندوق مجلس مدينة حلب ويحتسب المبلغ على أساس /1500/ل.س ألف وخمسمائة ليرة سورية لكل متر مربع من المساحة المرخصة للصالة و/750/ ل.س سبعمائة وخمسون ليرة سورية لكل متر مربع من مساحة الوجيبة في حال استثمارها.
بالإضافة إلى الشروط التالية :
-يتقدم طالب الترخيص بسند تعهد موثق لدى الكاتب بالعدل يتعهد بعدم إشغال الرصيف إلا بعد الحصول على الموافقة اللازمة أصولاً وقبول الموافقة المؤقتة وفقاً لما ورد أعلاه وعدم المطالبة بأي تعويض أو عطل وضرر في حال عدم الموافقة
على تجديد الموافقة المؤقتة بوضع كراسي وطاولات من قبل المكتب التنفيذي لمجلس مدينة حلب أو في حال إلغاء الموافقة الممنوحة وعدم إزعاج الجوار.
- لا تمنح الموافقة إلا بعد تسديد كافة رسوم تحويل الصالة إلى الاستثمار للمهنة المذكورة أعلاه.
مادة 5- يتوجب على كافة المحلات القائمة والمستثمرة لمهنة بيع العصير والمرطبات والمثلجات (المشروبات الباردة و الساخنة ) والصندويش على البارد والتي تحوي طاولات وكراسي والمستثمرة خلال فترة نفاذ قرار المكتب التنفيذي رقم /2/ لعام 2014 تسوية أوضاعها وفق أحكام القرار رقم /2/ تاريخ 23/1/2014 والقرار رقم /1548/ لعام 2014 أولاً ثم تسوية أوضاعها وفق أحكام هذا القرار , تحت طائلة إغلاق المحل بالشمع الأحمر وذلك بناء على الجرد الذي قامت به مديرية الشؤون الصحية لمعرفة تاريخ استثمار المحل ووضع الطاولات والكراسي ويتم احتساب الفترة السابقة من تاريخ الاستثمار الوارد في الجرد.
مادة 6- تقوم مديرية الشؤون الصحية – دائرة الرقابة الصحية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدور هذا القرار بإنذار كافة الصالات المرخصة والمستثمرة لمهنة بيع العصير والمرطبات والمثلجات (المشروبات الباردة والساخنة ) والصندويش على البارد والتي تحوي طاولات وكراسي بضرورة تنفيذ أحكام هذا القرار فور صدوره وضرورة مراجعة دائرة الرخص الإدارية للحصول على موافقة مؤقتة بوضع الكراسي والطاولات خلال مدة أسبوع تحت طائلة الإغلاق بالشمع الأحمر في حال عدم التقيد بمضمون هذا القرار ولا يعاد فتح المحل الا بعد الحصول على الموافقة المؤقتة.
اما بالنسبة للصالات الغير مرخصة تصدر بحقها قرارات اغلاق وذلك بتطبيق قرار مجلس مدينة حلب رقم /141/ لعام 2006 وتعديلاته مع عدم السماح بممارسة المهنة لحين الحصول على الترخيص اللازم والموافقة المؤقتة أصولاً.
مادة 7- تطبيق الشروط الواردة في قرار مجلس مدينة حلب رقم /40/ لعام 2012 وتعديلاته الخاص بالمولدات.
مادة 8- لا تعتبر الموافقة المؤقتة الممنوحة بموجب هذا القرار بمثابة ترخيص مقهى ولا تخول الحاصل عليها ممارسة النشاطات المسموح بها في ترخيص المقاهي وخصوصاً لعب الورق وطاولة النرد.
مادة 9- يعاد النظر في الموافقة المؤقتة الممنوحة في حال تكرار الشكاوي من الجوار.
مادة 10- ينشر هذا القرار في لوحة إعلانات مجلس المدينة ويبلغ من يلزم لتنفيذه أصولاً .

رئيس المكتب التنفيذي لمجلس مدينة حلب
المهندس محمد أيمن حلاق

المزيد من الأنظمة