إن المكتب التنفيذي لمجلس مدينة حلب ،
بناءً على أحكام قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم/107/تاريخ 23/8/2011
وعلى موافقة أعضاء المكتب التنفيذي لمجلس مدينة حلب (بالإجماع) في جلسته رقم /2/ تاريخ 16/3/2014م.
- يـقـرر مـا يـلـي –
مادة 1- تغلق بالشمع الاحمر الصالات المخالفة لأحكام قراري المكتب التنفيذي رقم /132/ لعام 2013 ورقم /2/ لعام 2014 وغير الحاصلة على موافقة مؤقتة بوضع كراسي وطاولات وذلك اعتباراً من تاريخ 31/3/2014 ولمدة خمسة عشر يوماً.
مادة 2- يفوض رئيس المكتب التنفيذي لمجلس مدينة حلب بالموافقة على نزع الختم بالشمع الأحمر واستبدال الإغلاق بالغرامة المالية بمبلغ/500/ل.س عن كل يوم اغلاق ويتم من خلالها تحديد مهلة للحصول على الموافقة المؤقتة وفق مضمون قراري المكتب التنفيذي المذكورين أعلاه.
مادة 3- ينشر هذا القرار في لوحة إعلانات مجلس المدينة ويبلغ من يلزم لتنفيذه أصولاً .