إن المكتب التنفيذي لمجلس مدينة حلب،
بناءً على أحكام قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /15/ لعام 1971 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما
-وعلى تقرير عضو المكتب التنفيذي لمجلس المدينة المهندس محمد هيثم دباس المؤرخ في 8/12/1999 المتضمن:
-بناءً على إحالتكم رقم /31431/ تاريخ 22/11/1999 المتضمنة إضبارة المحضر /4103/ منطقة رابعة.
-وبعد دراسة الإضبارة تبين وجود تجاوزات بالبناء على الوجيبة خلافاً للترخيص محسومة بتقارير فنية قديمة.
يرجى توجيه إلى الدائرة الفنية لبيان المستند القانوني لحسم مثل هذه المخالفات والمستند القانوني لاستمرار هذا التجاوز في الطوابق الجديدة المطلوب ترخيصها.
-وعلى كتاب مديرية الشؤون الفنية المؤرخ في 23/12/1999 المتضمن:
لدى البيان تبين أن التجاوز على الوجيبة بالبناء تم حسمها بموجب القرار /45/ لعام 1968 قرار المجلس البلدي وذلك للطوابق السفلية – الأرضي – أول – ثاني – حيث أن التجاوز المذكور مثبت في مشروع الإفراز منذ عام 1957 بموجب المادة الخامسة من القرار المذكور والفقرة /7/ وذلك على العقار /4103/ منطقة عقارية رابعة.
بعد الإيضاح وبيان المستند القانوني في تسوية المخالفات القديمة المتعلقة بالتجاوزات على الوجيبة تفضلوا بالاطلاع والتوجيه بما ترونه مناسباً.
وعلى موافقة أعضائه (بالإجماع) في جلسته المنعقدة بتاريخ 12/1/2000
-يقرر ما يلي-
مادة 1- تصديق قرار اللجنة العمرانية رقم /38/ لعام 1999 المتضمن:
1- الموافقة على الترخيص بالبناء على السطح بما لا يتعارض مع الأنظمة النافذة مع إكمال بناء بيت الدرج وفق وضعه الراهن على المحضر /4103/ منطقة عقارية رابعة.
2- يفرض رسم مقابل التحسين حين الاستفادة.
مادة 2- رفع هذا القرار إلى المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة لاستكمال إجراءات تصديقه أصولاً.