إن المكتب التنفيذي لمجلس مدينة حلب ،
بناءً على أحكام قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم/107/ تاريخ 23/8/2011
-وعلى قرار وزارة الإدارة المحلية رقم /4451/ ن تاريخ 6/9/2001
-وعلى قرار مجلس مدينة حلب رقم /56/ الصادر بتاريخ 24/3/2005
-وعلى كتاب المؤسسة العامة للتجارة الخارجية فرع حلب رقم /59/ 67/ص.ح المؤرخ 8/2011
-وعلى قرار المكتب التنفيذي لمجلس مدينة حلب رقم /619/ تاريخ 29/11/2011
-وعلى كتاب مديرية الشؤون الفنية المؤرخ 14/12/2011
-وعلى تقرير عضو المكتب التنفيذي لمجلس مدينة حلب المهندس محمد أيمن حلاق المؤرخ 20/12/2011 والمسطرة على توصية المكتب التنفيذي لمجلس مدينة حلب بجلسته رقم /36/ تاريخ 15/12/2011
- وعلى موافقة أعضاء المكتب التنفيذي لمجلس مدينة حلب (بالإجماع) في جلسته رقم/37/ تاريخ 21/12/2011.
- يـقـرر مـا يـلـي :
مادة 1- بالنسبة لترخيص صالات عرض السيارات والخاضعة للترخيص وفق أحكام المرسوم التنظيمي رقم /2680/ لعام 1977 على أن يطبق عليها الشروط الواردة بقرار وزارة الإدارة المحلية رقم /5373/ لعام 2000 تضاف الشروط التالية إلى الشروط السابقة:
أ- السماح بترخيص صالات عرض السيارات ترخيصاً مؤقتاً في مختلف أنحاء المدينة وفي مناطق السكن الحديث الأول والسكن الحديث الثاني والسكن الثاني ضمن المقاسم المحول توظيفها من سكن إلى استثمار ومحسومة مخالفة هذا التحويل إلى المهنة المذكورة (صالة عرض سيارات وفق القرار الناظم لها) كما يسمح بالترخيص المذكور أعلاه في المناطق الصناعية (وذلك لحين تأمين أماكن لهذه المهنة في المخطط التنظيمي الجديد).
ب- يجب أن تتوفر في المحل المطلوب ترخيصه الشروط التالية بالإضافة للشروط الواردة في قرار السيد وزير الإدارة المحلية رقم /5373/ لعام 2000:
- ألا تقل مساحة المحل عن /150م2/ (مئة وخمسون متراً مربعاً).
- أن يقع المحل على شارع لا يقل عرضه عن /12/متراً.
- أن يكون المحل واقعاً في الطابق الأرضي (أرضي دكاكين لمناطق السكن الأول والسكن الثالث تجارة والسكن الثاني – أو صالة محسومة للمهنة المذكورة في الطابق الأرضي التي تتصل وجائبها مباشرة مع الشارع لمناطق السكن الحديث الأول والسكن الحديث الثاني).
-يتقدم طالب الترخيص بإضبارة تشتمل:
1-مخطط وضع راهن مصدق من نقابة المهندسين.
2-تقرير فني يثبت سلامة البناء وتحمله لأوزان السيارات مصدقمن نقابة المهندسين.
3-تعهد بعدم المساس بالعناصر الإنشائية أوتغيير أوصافها الهندسية وفي حال ترخيص صالة عرض السيارات مع ترخيص البناء يوضح بشكل صريح على المخططات مكان توضع صالة العرض في الطابق الأرضي حيث يعتمد المخطط في الترخيص الإداري.
4-سند تعهد موثق لدى الكاتب بالعدل وفق الأصول يتضمن:
قبول الترخيص المؤقت وعدم مطالبة الإدارة بأي تعويض عن أي عطل أو ضرر عند إلغاء الترخيص لأي سبب كان أو انتهاء المدة المحددة له حسب رغبة الإدارة.
ج- يخصص المحل (أو الصالة المحسومة لهذه المهنة) حصراً لعرض السيارات الخاصة بالوكالة.
د- يمنع مزاولة أي مهنة أونشاط آخر ضمن المحل مهما كان نوعه وخاصة بيع وشراء السيارات المستعملة بالوساطة ويمنع إشغال الرصيف أو الشارع بعرض السيارات و وضع مصاطب أو أدراج أو أي إشغالات أخرى ويسمح فقط بوضع رامبات معدنية مؤقتة (متحركة).
تابع قرار المكتب التنفيذي لمجلس مدينة حلب رقم /726/ص2
هـ- يحدد دوام هذه المحلات وفقاً لما جاء في قرار المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة الخاص بدوام المحلات المماثلة.
و- يتم إجراء كشوف دورية على هذه المحلات من قبل الجهة المختصة بالتراخيص للتأكد من استمرار العمل بتطبيق شروط الترخيص.
ز- يعاقب كل من يخالف أي شرط من شروط الترخيص بعد الحصول على الترخيص بما يلي:
-يغلق المحل لمدة /15/ يوماً في المرة الأولى مع الغرامة القصوى المحددة بقانون الإدارة المحلية.
- يغلق المحل لمدة /30/ يوماً في المرة الثانية مع الغرامة القصوى المحددة بقانون الإدارة المحلية.
-يغلق المحل لمدة /45/ يوماً في المرة الثالثة مع الغرامة القصوى المحددة بقانون الإدارة المحلية.
-يلغى الترخيص حكماً في المرة الرابعة دون أي تعويض حين إلغائه ويطبق عليه أحكام المرسوم التنظيمي /2680/ لعام 1977 والقرارات الناظمة لهذه المهنة.
ح- تكلف دائرة الرخص الإدارية لدى مديرية الشؤون الفنية بإجراء المسح للمحلات التي تمارس هذه المهنة وتكليف أصحابها بضرورة الحصول على الترخيص اللازم خلال مدة ثلاثة اشهر من تاريخ التبليغ أصولاً وتغلق المحلات التي لم يحصل أصحابها على الترخيص أو التي لا يمكن ترخيصها.
ط- في حال كون مساحة صالة عرض السيارات أقل من /150م2/ وعلى ألا تقل عن /60م2/ حكماً تضاف الشروط التالية للترخيص:
-تأمين مستودع لتخزين السيارات حسب الآتي:
1-في المناطق الصناعية بمساحة لا تقل عن 200م2.
2-في العقارات غير المفرزة بمساحة 400م2.
وفي كلتا الحالتين يكون الترخيص للصالة والمستودع ترخيصاً مؤقتاً.
-يمنع استعمال المستودع لغير الغاية المخصصة له (تخزين السيارات).
مادة 2- بالنسبة لترخيص صالات عرض السيارات مع التخزين أو صالات عرض السيارات مع التخزين والصيانة والخاضعة للترخيص وفق أحكام المرسوم التنظيمي رقم /2680/ لعام 1977على أن يطبق عليها الشروط الواردة بقرار السيد وزير الإدارة المحلية رقم /5373/ لعام 2000 تضاف الشروط الخاصة التالية إلى الشروط السابقة:
أ-السماح بترخيص صالات عرض السيارات مع التخزين أو صالات عرض السيارات مع التخزين والصيانة في المناطق الصناعية فقط.
ب-تطبق الشروط من /ب/ حتى /ح/ الواردة في ترخيص مهنة عرض السيارات باستثناء المساحة حيث يشترط أن تكون مساحة المحل لهذه المهنة لا تقل عن /400م2/ (أربعمائة متر).
مادة 3- تحدد رسوم الترخيص المؤقت بما يعادل /100ل.س/ مئة ليرة سورية عن المتر المربع الواحد من المساحة المرخصة عن كل سنة حيث يتم استيفاؤه سنوياً ويعتبر الترخيص مجدداً حكماً بعد تسديد هذا الرسم.
مادة 4- تلغى كافة القرارات المخالفة لأحكامه.
مادة 5- يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه.
مادة6-ينشر هذا القرار في لوحة إعلانات مجلس المدينة ويبلغ من يلزم لتنفيذه أصولاً.