إن المكتب التنفيذي لمجلس مدينه حلب
بناء على احكام قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /15/ لعام 1971 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
- وعلى قرار مجلس مدينه حلب رقم 30 لعام 2001 المتضمن الاسس الناظمه لهدم الابنيه في مدينه حلب
وعلى موافقة اعضائه (بالإجماع) في جلسته المنعقدة بتاريخ 15/8/2001م.
- يقرر ما يلي –
مادة 1- تصديق قرار لجنه الهدم رقم 24 تاريخ 27/8/2001 المتضمن الموافقة على هدم العقار /1735/ منطقه عقاريه ثانيه عشر شريطة الحصول على ترخيص النظامي ولا تعتبر هذه الموافقة بمثابه حجة لاخلاء الشاغلين
مادة 2- ينشر هذا القرار في لوحة إعلانات مجلس المدينة ويبلغ من يلزم لتنفيذه اصولا