قرار المكتب التنفيذي للمدينة رقم 264 لعام 2001

إن المكتب التنفيذي لمجلس مدينه حلب
بناء على احكام قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /15/ لعام 1971 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
- وعلى احكام نظام عقود هيئات القطاع الإداري الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /228/ تاريخ 2/9/1961
- وعلى توجيهات وزارة الإدارة المحلية رقم /3284/ك/6/د تاريخ 6/8/1997 المحالة الى مجلس المدينة لاصدار تصديق العقود بقرار من المكتب التنفيذي لمجلس المدينة وعدم الاكتفاء بالإشارة الى محضر الجلسة فقط
- وعلى كتاب مديرية المدينة القديمة تاريخ 27/6/2001 المتضمن:
نرفق ربطا عقد معونة صندوق احياء المدينة القديمة المبرم بين السيد رئيس مجلس المدينة والسيدة بدرية قرقور بنت علي شاغل العقار رقم /1946/2 من المنطقة العقارية الثامنة منطقة العمل الأولى باب قنسرين ( قلعه الشريف)
يرجى الاطلاع والاحالة الى المكتب التنفيذي للمصادقة
- وعلى موافقة اعضائه (بالإجماع) في جلسته المنعقدة بتاريخ 29/7/2001م.

- يقرر ما يلي –
مادة 1- الموافقة على تصديق عقد معونة صندوق احياء المدينة القديمة المبرم بين السيد رئيس مجلس المدينة والسيدة بدرية قرقور بنت علي شاغل العقار رقم /1946/2 من المنطقة العقارية الثامنة منطقة العمل الأولى باب قنسرين ( قلعه الشريف)
مادة 2- ينشر هذا القرار في لوحة إعلانات مجلس المدينة ويبلغ من يلزم لتنفيذه اصولا.

رئيس المكتب التنفيذي لمجلس مدينة حلب
المهندس بسام بيروتي

المزيد من الأنظمة