ان المكتب التنفيذي لمجلس مدينة حلب
بناء على احكام قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /107/ تاريخ 23/8/2011
وعلى قرار اللجنة العمرانية رقم /80/ لعام 2003.
وعلى كتابه الجمعية التعاونية السكنية للصيادلة بحلب برقم /1/ ص تاريخ 6/3/2012.
وعلى احكام قرار مجلس مدينة حلب رقم /8/ لعام 1998 وتعديلاته.
وعلى حاشية مديرية الفنية دائرة الرخصة العمرانية المؤرخ في 3/4/2012 وذلك جوابا لحاشية الرئاسة الصادرة بتاريخ 7/3/2012 والمسطرين على طلب الجمعية التعاونية السكنية للصيادلة بحلب رقم /1/ص تاريخ 6/3/2012
على موافقة اعضاء المكتب التنفيذي لمجلس مدينة حلب (بالإجماع) في جلسته رقم /14/ تاريخ 28/4/2012 م.
يقرر ما يلي
مادة1- الموافقة على تحويل طابق (الأعمدة – الأقبية شريطة امكانية ربطها بالمجرور العام للبناء) الى سكن في جميع المناطق العمرانية بما فيها محاضر الجمعيات التعاونية السكنية بحلب وفق الشروط التالية:
أ- ان يكون المحضر مرخصا وفق احكام النظام العمراني الصادر بالقرار الوزاري رقم /395/ عام 1954 وقرارات مجلس مدينة حلب الناظمة والملحق به او محسومة مخالفاته بالغرامة المالية بموجب تقارير فنية منتهية المعالجة.
ب- ان يكون طابق الأعمدة مكتسب لرقم مقسم لدى السجل العقاري او السجل المؤقت او ما يزال ضمن قيود الجمعية المذكورة وبملكية خاصة.
مادة2- تستوفى المبالغ المالية لقاء زيادة المساحة المخصصة للسكن في طابق (الأعمدة - الأقبية شريطة امكانية ربطها بالمجرور العام البناء) بأربع امثال المنفعة الواردة بالبند /26/ من المادة /6/ الوارد بقرار مجلس مدينة حلب رقم /8/ لعام 1998 وتعديلاته.
مادة3- تمنح جميع الاعمال الواردة ببنود قرار مجلس مدينة حلب رقم /8/ لعام 1998 لجميع المناطق العمرانية بموجب رخصة ترميم صادرة عن مديرية الشؤون الفنية - شعبة رخص البناء في دائرة الرخص العمرانية ووفقا لشروط قرار مجلس مدينة حلب رقم /55/ عام 2011 باستيفاء أربع امثال المنفعة الواردة ضمن مواد بنوده.
مادة4- يطوى قرار اللجنة العمرانية رقم /49/ عام 2000 وتكلف امانه الخارطة بترقين مضمون القرار المذكور عن جميع مخططات الاستقامة الخاصة بمحاضر جمعية الصيادلة المذكورة.
مادة5- ينشر هذا القرار في لوحة اعلانات مجلس مدينة حلب ويبلغ من يلزم لتنفيذه اصولا.