قرار المكتب التنفيذي للمدينة رقم 73 لعام 2015

المكتب التنفيذي لمجلس مدينة حلب
بناء على أحكام قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /107/ تاريخ23/8/2011.
وعلى موافقة أعضاء المكتب التنفيذي لمجلس مدينة حلب (بالإجماع) في جلسته رقم /3/ تاريخ 23/4/2015م.
- يقرر ما يلي –
مادة 1- الموافقة على تعديل التوظيف في كل من طوابق الأعمدة، الأرضي، الأقبية السكنية، (المقاسم المرخصة أصولاً مافي حكمها) وذلك من سكن إلى:
- مخابر لغوية
- رياض أطفال
- في كل من مناطق السكن الحديث الأول والسكن الحديث الثاني والسكن الثاني وكذلك مناطق السكن المتصل (الأول- ثالث تجارة) في الطابق الأرضي والأقبية السكنية فقط.
مادة 2- يشترط في المقاسم المطلوب تحويلها توظيفها وفق أحكام ومواد هذا القرار أن تحقق ما يلي:
‌أ. أن يتم الحصول على موافقة مديرية التربية على الترخيص وفق ماورد في المادة/1/ من هذا القرار حصراً.
‌ب. أن يكون له مدخل مستقل عن دخل البناء العام ويتم الوصول إليه مباشرة من الشارع دون حفر الوجيبة، وأن تكون وجيبة عائدة للمقسم وذلك دون إنشاء أي مخالفة للنظام العمراني أو القرارات النافذة لتأمين الوصل إلى المقسم المطلوب، أما في المقاسم التي ليس لها مدخل مستقل عن مدخل مستقل عن مدخل البناء فيتم تأمين موافقة كامل قاطنين البناء.
‌ج. أن يتم الاستثمار فقط لما ورد في المادة/1/ من هذا القرار.
‌د. أن يتم تحويل كامل المقسم إلى الاستثمار المطلوب على ألا يقل ارتفاعه الصافي عن/2.7/متر والارتفاع من وجه البلاطة إلى أسفل السقف.
مادة 3-تحدد الوثائق المطلوبة بما يلي:
1. طلب موقع من طالب الترخيص(المالك)أو من في حكمه أو المنتفع بموجب وثيقة رسمية(بعد أخذ موافقة المالك خطياً).
2. مخطط موقع مصدق أصولاً ومخطط استقامة مصدق أصولاً.
3. بيان قيد عقاري أو أي وثيقة تثبت الملكية، ووثيقة الانتفاع في حال عدم كونه مالكاً.
4. بيان المخالفات.
5. صورة مصدقة عن المخطط التنفيذي المعماري والإنشائي إن وجد.
6. تقديم مخططات هندسية ومذكرة إنشائية مصدقة من نقابة المهندسين وذلك حسب الحالات التالية:
‌أ. حالة وجود مخططات هندسية للرخصة معمارية تنفيذية وإنشائية مصدقة للجزء موضوع الترخيص يطابق هذه المخططات ولا يوجد مساس بالعناصر الإنشائية فيتم تقديم ما يلي:
- تقرير فني موقع من مهندس رأي اختصاص مدني عدد/2/مصدق من نقابة المهندسين يتضمن سلامة البناء من الناحية الإنشائية.
- مخطط بياني ومخططات كهربائية للمقسم موضوع الترخيص مصدقة من نقابة المهندسين.
‌ب. حالة وجود مخططات هندسية للرخصة إنشائية تنفيذية ويوجد تعديل إنشائي خلافاً للمخططات الهندسة المصدقة أو عدم وجود هذه المخططات في المحفوظات يتم تقديم ما يلي:
- تقديم مخططات وضع ران أو تعديلي إنشائي ومذكرة إنشائية من مهندس مدني بمرتبة رأي للمقسم موضوع الترخيص وجميع المقاسم التي فوقه في كافة الطوابق مصدقة من نقابة المهندسين وفي حال ضرورة تقديم دراسة تدعيمية إنشائية لتأمين السلامة الإنشائية يصار إلى تقديمها من نقابة المهندسن.
- تقرير فني موقع من مهندسي رأي اختصاص مدني عدد /3/ مصدق من نقابة المهندسين يتضمن سلامة البناء من الناحية الإنشائية.
7. سند تعهد وفق نموذج تحدده مديرية الشؤون الفنية ويتضمن ما يلي:
- التزام طالب الترخيص بالقوانين والإنظمة النافذة والقرارات والتعليمات المتعلقة بموضوع الترخيص وعدم المساس بالعناصر الإنشائية (الحجرية أو البيتونية)تحت طائلة إلغاء الترخيص وإزالة التجاوزات على نفقته، وفي حال وجود تعديلات في العناصر الإنشائية يجب تقديم دراسة إنشائية تدعيمية معتمدة أصولاً من نقابة المهندسين مع التعهد بكل ما يتعلق بعدم إلحاق الضرر بالغير أو الاستغلال غير المشروع مع قبوله كافة الإجراءات التي يتخذها مجلس المدينة لإزالة التجاوزات دون الرجوع على مجلس مدينة حلب بأي تعويض.
8. براءة ذمة مالية.
مادة 4-يستوفى مبلغ مالي لقاء الترخيص وهذا القرار مقداره 20% من التسعيرة الواردة في قرار مجلس مدينة حلب رقم/21/ لعام 2013 وذلك في المناطق المحددة في المادة/1/ من هذا القرار.
مادة 5-بالنسبة للمقاسم أو الأجراء المقاسم المحولة الى تجاري ويراد تحويلها الى ما ورد بالمادة/1/ من هذا القرار في هذه الحالة تعفى من المبالغ المالية(رسم التحويل الى معهد) ويستوفى رسم تعديل مهنة وتعاد الى وضعها السابق في حال الترخيص.
مادة 6-ينشر هذا القرار في لوحة إعلانات مجلس المدينة ويبلغ من يلزم لتنفيذه أصولاً.

رئيس المكتب التنفيذي لمجلس مدينة حلب
المهندس محمد أيمن حلاق

المزيد من الأنظمة