قرار المكتب التنفيذي للمدينة رقم 339 لعام 2001

إن المكتب التنفيذي لمجلس مدينه حلب
بناء على احكام قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /15/ لعام 1971 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
- وعلى قرار اللجنة العمرانية رقم 30 لعام 2001
وعلى موافقة اعضائه (بالإجماع) في جلسته المنعقدة بتاريخ 5/9/2001م.
- يقرر ما يلي –
مادة 1- تصديق قرار اللجنة العمرانية رقم 30 لعام 2001 والمتضمن:
1- الموافقه على دمج العقارين /5786-5787/ منطقه عقاريه خامسة وتطبيق المادة 162 من النظام العمراني المصدق بالقرار الوزاري 365 لعام 1999 مع فرض مقابل التحسين
مادة 2- ينشر هذا القرار في لوحة إعلانات مجلس المدينة ويبلغ من يلزم لتنفيذه بعد استكمال إجراءات تصديقه من المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة اصولا

رئيس المكتب التنفيذي لمجلس مدينة حلب
المهندس بسام بيروتي

المزيد من الأنظمة