إن المكتب التنفيذي لمجلس مدينه حلب
بناء على احكام قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /15/ لعام 1971 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
- وعلى قرار اللجنة العمرانية رقم 30 لعام 2001
وعلى موافقة اعضائه (بالإجماع) في جلسته المنعقدة بتاريخ 5/9/2001م.
- يقرر ما يلي –
مادة 1- تصديق قرار اللجنة العمرانية رقم 30 لعام 2001 والمتضمن:
1- الموافقه على دمج العقارين /5786-5787/ منطقه عقاريه خامسة وتطبيق المادة 162 من النظام العمراني المصدق بالقرار الوزاري 365 لعام 1999 مع فرض مقابل التحسين
مادة 2- ينشر هذا القرار في لوحة إعلانات مجلس المدينة ويبلغ من يلزم لتنفيذه بعد استكمال إجراءات تصديقه من المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة اصولا