إن المكتب التنفيذي لمجلس مدينه حلب
بناء على احكام قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /15/ لعام 1971 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
- وعلى كتاب عضو المكتب التنفيذي لمجلس مدينة حلب المهندس محمد هيثم دباس المؤرخين في 18/7/2001 و 29/7/2001
- وعلى كتاب مديريتي القانونية والمالية المؤرخ 11/7/2001 واحكام القانون المالي رقم /1/ لعام 1994 الفقرة السادسة من المادة /11/ والتعليمات التنفيذية له والتي تم فيه تحديد مدة صلاحية رخصة البناء ثلاث سنوات اذا كان عدد الطوابق ستة فما دون واربع سنوات اذا كان عدد الطوابق اكثر من ذلك وانه للمكتب التنفيذي لمجلس الوحدة الإدارية حق تمديد مدة صلاحية الرخصة بأكثر مما ورد انفاً دون أي رسم لقاء هذا التمديد فيما اذا ثبت للمجلس المذكور ان عدم تنفيذ الرخصة ضمن المدة المحددة ها كان لاسباب خارجة عن إرادة صاحب الرخصة
- وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رئيس المجلس الأعلى للسياحة رقم /186/ لعام 1985
- وعلى موافقة اعضائه (بالإجماع) في جلسته المنعقدة بتاريخ 1/8/2001م.
- يقرر ما يلي –
مادة 1- يعدل قرار المكتب التنفيذي لمجلس مدينة حلب رقم /423/ تاريخ 3/12/2000 بحيث يصبح على الشكل التالي:
- اسقاط مدة التقاضي من مدة الترخيص رقم /60/ لعام 1998 للعقارات /118-120-121/ منطقة عقارية رابعة
- إحالة كتابي عضو المكتب التنفيذي لمجلس مدينة حلب المهندس محمد هيثم دباس المؤرخين في 18/7/2001 و 29/7/2001 الى مديريات القانونية والمالية والفنية لدراسة وابداء المقترح بتقرير مشترك للمكتب التنفيذي لمجلس المدينة فيما يتعلق باجراءات دمج العقارات المذكورة أعلاه ووثائق الترخيص الممنوح
مادة 2- ينشر هذا القرار في لوحة إعلانات مجلس المدينة ويبلغ من يلزم لتنفيذه اصولا.