قرار المكتب التنفيذي للمدينة رقم 280 لعام 2001

إن المكتب التنفيذي لمجلس مدينه حلب
بناء على احكام قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /15/ لعام 1971 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
- وعلى كتاب مديريه الشؤون الفنية- دائرة الاستملاك والتوزيع والشرفيه المؤرخ في 17/7/2001 المتضمن:
بموجب قرار المكتب التنفيذي رقم /169/ تاريخ 12-13-14/5/2001 تم الموافقة على تطبيق احكام الباب الثاني من القانون /9/ لعام 1974 على منطقة نوسع المنطقة الجنوبية ونظراً لوقوع اضبارة استملاك العقارات /1362-1363-1364/ من المنطقة العقارية الثانية عشر ضمن البقعة المذكورة الذي صدر بها قرار المكتب التنفيذي رقم /289/ 3/10/1993 وفق احكام القانون /60/لعام 1979 لتنفيذ حديقة وشوارع المحيطة بها.
يرجى الاحالة الى المكتب التنفيذي لطي قراره المذكور أعلاه
وعلى موافقة اعضائه (بالإجماع) في جلسته المنعقدة بتاريخ 5/8/2001م.
- يقرر ما يلي –
مادة 1- الموافقة على طي قرار المكتب التنفيذي لمجلس مدينة حلب رقم /289/ تاريخ 3/10/1993 نظراً لوقوع العقارات ذوات الارقام /1362-1363-1364/ منطقة عقارية ثانية عشر المقترح استملاكها بموجبه ضمن منطقة توسع المنطقة الجنوبية المصدقة بالكتاب الوزاري رقم /4909/14/11/ لعام 1994 والمطبق عليها احكام الباب الثاني من القانون /9/1974 بموجب قرار المكتب التنفيذي لمجلس المدينة رقم /169/ تاريخ 12-13-14 /5/2001
مادة 2- يبلغ الى مديرية الشؤون الفنية لايقاف إجراءات الاستملاك واستكمال اللازم اصولا.

رئيس المكتب التنفيذي لمجلس مدينة حلب
المهندس بسام بيروتي

المزيد من الأنظمة