قرار المكتب التنفيذي للمدينة رقم 221 لعام 2015

ان المكتب التنفيذي لمجلس مدينة حلب
بناء على احكام قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 107 تاريخ 23/8/2011
وبناء على قرار المكتب التنفيذي لمجلس مدينة حلب رقم 71 تاريخ 15/2/2006
وعلى كتاب مديرية الشؤون الفنية.
وعلى موافقة أعضاء المكتب التنفيذي لمجلس مدينة حلب (بالإجماع) في جلسته رقم 29 تاريخ 3/12/2015م.
يقرر ما يلي
مادة 1- يسمح بممارسة مهنة بيع وشراء السيارات المستعملة لغاية 31/12/2016
مادة 2- يمنح مستثمري مكاتب بيع وشراء السيارات المستعملة موافقة مؤقتة من تاريخ 1/1/2016 ولغاية 31/12/2016 لممارسة مهنة بيع وشراء السيارات المستعملة ضمن مناطق المدينة وفقا لما يلي:
مناطق السكن المتصل:
 الدكاكين في الطوابق الأرضية.
 الطوابق الأرضية المحولة الى دكاكين.
مناطق السكن المنفصل:
 المرائب والصالات المحولة الى الاستثمار (بغض النظر عن المهنة المحولة اليها الصالة او المرآب)
مادة 3- الوثائق اللازمة للحصول على الموافقة المؤقتة لمدة عام لمهنة بيع وشراء السيارات المستعملة:
 وثيقة حق انتفاع.
 بيان مخالفات.
 مخطط موقع.
 موافقة امنية من الجهات المختصة.
 بيان الصفة العمرانية.
 براءة ذمة مالية تجاه مجلس مدينة حلب.
 سند تعهد موثق لدى الكاتب بالعدل يتضمن قبول الموافقة المؤقتة وعدم المطالبة بأي تعويض او عطل وضرر عند الغاء الموافقة المؤقتة او عدم تجديدها في العام القادم.
مادة 4- يتم منح موافقة مؤقتة 1/1/2016 ولغاية 31/12/2016 لممارسة مهنة بيع وشراء السيارات المستعملة بعد تسديد مبلغ مالي وقدره 110000 ل.س مئة وعشرة آلاف ليرة سورية لصالح مجلس مدينة حلب للمكاتب التي وفت التزاماتها وفق قرار المكتب التنفيذي لمجلس المدينة رقم 2215 لعام 2014
اما بالنسبة للمكاتب التي لم تسدد المبالغ المترتبة عليها وفق قرار المكتب التنفيذي لمجلس المدينة رقم 2215 لعام 2014 لا يتم منحها الموافقة المؤقتة قبل تبرئة الذمة حسب قرار المذكور أعلاه ويتم حساب الفترة السابقة من تاريخ الجرد او الإنذار الذي قامت به شعبة الرقابة في دائرة الرخص الإدارية لمعرفة بدء تاريخ الاستثمار.
مادة 5- يجب التقيد التام بالأنظمة والقوانين المرورية وعدم وقوف أكثر من سيارتين امام المكتب بشكل مخالف لتلك الأنظمة وعدم اشغال الأرصفة او إسالة المياه تحت طائلة اغلاق المكتب بالشمع الأحمر لمدة خمسة عشر يوما وإلغاء الموافقة في حال تكرار مخالفة اغلاق المحل لثلاث مرات.
مادة 6- لا يتم تجديد الموافقات المؤقتة لمهنة بيع وشراء السيارات المستعملة عند انقضاء المدة المشار إليها أعلاه الا بعد اخذ موافقة المكتب التنفيذي على منح موافقات مؤقتة للعام القادم.
مادة 7- يقوم عناصر الرقابة الصناعية بدائرة الرخص الإدارية فور صدور هذا القرار بإنذار كافة المحلات التي تمارس مهنة بيع وشراء السيارات المستعملة بضرورة الحصول على الموافقة المؤقتة لممارسة المهنة تحت طائلة اغلاق المحل بالشمع الأحمر لمدة خمسة عشر يوما.
مادة 8- يتم اعداد جدول من قبل شعبة الرقابة في دائرة الرخص الإدارية بجميع المحلات التي تمارس مهنة بيع وشراء السيارات المستعملة وغير حاصلة على موافقة مؤقتة ويتم رفع جدول لإغلاق هذه المحلات بتطبيق قرار مجلس مدينة حلب رقم 141 لعام 2006 مع عدم السماح بممارسة المهنة لحين الحصول على الموافقة المؤقتة اصولا ولا يتم فتح هذه المحلات الا بعد تسديد المبالغ المترتبة وفق هذا القرار من تاريخ الاستثمار بغض النظر عن إمكانية الحصول على موافقة مؤقتة ام لا.
مادة 9- ينشر هذا القرار في لوحة إعلانات مجلس المدينة ويبلغ من يلزم لتنفيذه اصولا.

رئيس المكتب التنفيذي لمجلس مدينة حلب
المهندس محمد أيمن حلاق

المزيد من الأنظمة