قرار المكتب التنفيذي للمدينة رقم 461 لعام 2001

إن المكتب التنفيذي لمجلس مدينه حلب
بناء على احكام قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /15/ لعام 1971 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
- وبعد الاطلاع على محضر اجتماع لجنه تقسيط الرسوم والغرامات العائده لمجلس مدينه حلب المؤرخ في 30/9/2001 المتضمن
استنادا للقرار رقم 1137 تاريخ 3/8/1999 المتضمن تشكيل لجنه تقسيط الرسوم والغرامات العائدة لمجلس مدينه حلب
فقد اجتمعت اللجنه المشكله بموجب القرار انف الذكر وقامت بدراسه الاضباره المقدمه من الجمعيه التعاونيه السكنيه لنقابه عمال المصارف والتجارة والتامين بحلب بخصوص طلب تقسيط مبالغ التقارير الفنيه خاصه بحسم المخالفات للقطع التاليه 155-157-159-160-161-162
وقد تقرر بالاجماع ما يلي
1- الموافقة على قبض 40% من مبالغ التقارير الفنيه الخاصه بالحسم
2- تقسيط الباقي على سنتين بمعدل اقساط شهريه متساويه مع تحميل المبالغ غير المسدده الفوائد القانونيه المترتبه على مده السداد
3- في حال تاخر الجمعيه عن سداد القسط الشهري المترتب عليها تازم بسداد كامل الاقساط دفعه واحده ويعتبر التقسيط لاغيا
4- يرفع هذا المحضر للسيد رئيس مجلس المدينه رجاء الاطلاع والتفضل بالعرض على المكتب التنفيذي اصولا
- وعلى تقرير عضو المكتب التنفيذي لمجلس مدينه حلب محمد كويفاتيه المؤرخ في 12/11/2001 المتضمن
اشاره الى احالتكم محضر اجتماع لجنه تقسيط الرسوم والغرامات العائدة لمجلس مدينه حلب المؤرخ في 30/9/2001 حول موافقتها على تقسيط مبالغ التقارير الفنيه الخاصه بحسم المخالفات للقطع العائده للجمعيه التعاونيه السكنيه لنقابه عمال المصارف والتجارة والتامين بحلب
لا نرى مانعا من المصادقه على ما ورد بتقرير اللجنه وبما لا يتعارض مع احكام القوانين والانظمه النافذه لدى مجلس مدينه حلب
وعلى موافقة اعضائه (بالإجماع) في جلسته رقم /50/ تاريخ 21/11/2001م.
- يقرر ما يلي –
مادة 1- الموافقه على تصديق محضر اجتماع لجنه تقسيط الرسوم والغرامات العائدة لمجلس مدينه حلب المؤرخ في 30/9/2001 المذكور اعلاه
مادة 2- ينشر هذا القرار في لوحه اعلانات مجلس المدينه ويبلغ من يلزم لتنفيذه اصولا

رئيس المكتب التنفيذي لمجلس مدينة حلب
المهندس بسام بيروتي

المزيد من الأنظمة