قرار المكتب التنفيذي للمدينة رقم 420 لعام 2001

إن المكتب التنفيذي لمجلس مدينه حلب
بناء على احكام قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /15/ لعام 1971 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
- وعلى قرار اللجنة العمرانية رقم 32 لعام 2001
- وعلى موافقة اعضائه (بالإجماع) في جلسته رقم /48/ تاريخ 10/11/2001م.

- يقرر ما يلي –
مادة 1- الموافقة على تصديق قرار اللجنة العمرانية رقم 32 لعام 2001 والمتضمن
1- الموافقة على فرض رسم مقابل التحسين على بقعة العقارات المؤشرة بالخط الأحمر حسب المخطط المرفق لحي الشهداء والموقع من أعضاء اللجنة
مادة 2- ينشر هذا القرار في لوحه اعلانات مجلس المدينه ويبلغ من يلزم لتنفيذه بعد استكمال إجراءات تصديقه من المكتب التنفيذي لمجلس محافظة حلب اصولا

رئيس المكتب التنفيذي لمجلس مدينة حلب
المهندس بسام بيروتي

المزيد من الأنظمة