إن المكتب التنفيذي لمجلس مدينه حلب
بناء على احكام قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /15/ لعام 1971 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
- وعلى قرار اللجنة العمرانية رقم 32 لعام 2001
- وعلى موافقة اعضائه (بالإجماع) في جلسته رقم /48/ تاريخ 10/11/2001م.
- يقرر ما يلي –
مادة 1- الموافقة على تصديق قرار اللجنة العمرانية رقم 32 لعام 2001 والمتضمن
1- الموافقة على فرض رسم مقابل التحسين على بقعة العقارات المؤشرة بالخط الأحمر حسب المخطط المرفق لحي الشهداء والموقع من أعضاء اللجنة
مادة 2- ينشر هذا القرار في لوحه اعلانات مجلس المدينه ويبلغ من يلزم لتنفيذه بعد استكمال إجراءات تصديقه من المكتب التنفيذي لمجلس محافظة حلب اصولا