ان المكتب التنفيذي لمجلس مدينة حلب
بناء على احكام قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 107 تاريخ 23/8/2011
وعلى قرار مجلس مدينة حلب رقم 121 تاريخ 30/7/2009 والقرار 101 تاريخ 27/7/2011
وعلى قرار مجلس مدينة حلب رقم 184 تاريخ 24/3/2012
وعلى كتاب مديرية الشؤون الفنية
وعلى تقرير اللجنة المشكلة بالقرار رقم 258 تاريخ 12/1/2012
وعلى موافقة أعضاء المكتب التنفيذي لمجلس مدينة حلب (بالإجماع) في جلسته رقم 1 تاريخ 23/1/2014م
يقرر ما يلي
مادة 1- يسمح بوضع كراسي وطاولات بشكل مؤقت من تاريخ 16/11/2013 ولغاية 15/5/2014 في الصالات المحولة الى الاستثمار والتي يرغب صاحب العلاقة بترخيصها إداريا لمهنة بيع العصير والمرطبات والمثلجات (المشروبات الباردة والساخنة والصندويش على البارد فقط) وذلك بعد استكمال إجراءات الترخيص أولا.
مادة 2- يسمح بوضع كراسي وطاولات بشكل مؤقت من تاريخ 16/11/2013 ولغاية 15/5/2014 في الصالات المحولة الى الاستثمار والمرخصة ترخيصا إداريا لمهنة بيع العصير والمرطبات والمثلجات (المشروبات الباردة والساخنة) والصندويش على البارد فقط والتي وفت التزاماتها لدى مجلس مدينة حلب بناء على قرار المكتب رقم 132 تاريخ 2/7/2013
مادة 3- يمنح المرخص له موافقة مؤقتة بوضع كراسي وطاولات في المقسم المطلوب بعد ترخيصه ترخيصا إداريا لمهنة بيع العصير والمرطبات والمثلجات (المشروبات الباردة والساخنة) والصندويش على البارد فقط اصولا وتنتهي هذه الموافقة بتاريخ 15/5/2014 حكما.
مادة 4- لا تمنح هذه الموافقة المؤقتة الا بعد استيفاء مبلغ مالي لصالح صندوق مجلس مدينة حلب ويحتسب المبلغ على أساس 1000 ل.س ألف ليرة سورية لكل متر مربع من المساحة المرخصة للصالة و500 ل.س خمسمائة ليرة سورية لكل متر مربع من مساحة الوجيبة في حال استثمارها وفي حال وجود تسقيف محسوم في الوجيبة يستوفى مبلغ 1000 ل.س ألف ليرة سورية لكل متر مربع من المساحة المسقوفة المحسومة من الوجيبة.
بالإضافة الى الشروط التالية:
- يتقدم طالب الترخيص بسند تعهد موثق لدى الكاتب بالعدل يتعهد بعدم إشغال الرصيف الا بعد الحصول على الموافقة اللازمة اصولا وقبول الموافقة المؤقتة وفقا لما ورد أعلاه وعدم المطالبة بأي تعويض او عطل وضرر في حال عدم الموافقة الى تجديد الموافقة المؤقتة بوضع كراسي وطاولات من قبل المكتب التنفيذي لمجلس مدينة حلب او في حال الغاء الموافقة الممنوحة وعدم ازعاج الجوار.
- لا تمنح الموافقة الا بعد تسديد كافة رسوم تحويل الصالة الى الاستثمار للمهنة المذكورة أعلاه.
مادة 5- يتوجب على كافة المحلات القائمة والمستثمرة لمهنة بيع العصير والمرطبات والمثلجات (المشروبات الباردة والساخنة) والصندويش على البارد والتي تحوي طاولات وكراسي والمستثمرة خلال فترة قرار المكتب التنفيذي رقم 132 تاريخ 2/7/2013 تسوية أوضاعها وفق احكام القرار رقم 132 تاريخ 2/7/2013 أولا ثم تسوية أوضاعها وفق احكام القرار تحت طائلة اغلاق المحل بالشمع الأحمر وذلك بناء على الجرد الذي قامت به مديرية الشؤون الصحية لمعرفة تاريخ استثمار المحل ووضع الطاولات والكراسي ويتم احتساب الفترة السابقة من تاريخ الاستثمار الوارد في الجرد.
مادة 6- تقوم مديرية الشؤون الصحية – دائرة الرقابة الصحية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدور هذا القرار بإنذار كافة الصالات المرخصة والمستثمرة لمهنة بيع العصير والمرطبات والمثلجات (المشروبات الباردة والساخنة) والصندويش على البارد والتي تحوي طاولات وكراسي بضرورة تنفيذ احكام هذا القرار فور صدوره وضرورة مراجعة دائرة الرخص الإدارية للحصول على موافقة مؤقتة بوضع الكراسي والطاولات خلال مدة أسبوع تحت طائلة الاغلاق بالشمع الأحمر في حال عدم التقيد بمضمون هذا القرار ولا يعاد فتح المحل الا بعد الحصول على الموافقة المؤقتة.
اما بالنسبة للصالات الغير مرخصة تصدر بحقها قرارات اغلاق وذلك بتطبيق قرار مجلس مدينة حلب رقم 141 لعام 2006 وتعديلاته مع عدم السماح بممارسة المهنة لحين الحصول على الحسم او الترخيص اللازم والموافقة المؤقتة اصولا.
مادة 7- تطبيق الشروط الواردة في قرار مجلس مدينة حلب رقم 40 لعام 2012 وتعديلاته الخاص بالمولدات.
مادة 8- لا تعتبر الموافقة المؤقتة الممنوحة بموجب هذا القرار بمثابة ترخيص مقهى ولا تخول الحاصل عليها ممارسة النشاطات المسموح بها في ترخيص المقاهي وخصوصا لعب الورق وطاولة النرد.
مادة 9- يعاد النظر من قبل المكتب التنفيذي لمجلس مدينة حلب في الموافقة المؤقتة الممنوحة في حال تكرار الشكاوي من الجوار.
مادة 10- ان سكون العقار مسوى وضعه ومسدد كافة التزاماته المالية سواء لحسم المخالفات او الترخيص.
مادة 11- ينشر هذا القرار في لوحة إعلانات مجلس المدينة ويبلغ من يلزم لتنفيذه اصولا.