قرار المكتب التنفيذي للمدينة رقم 32 لعام 2003

ان المكتب التنفيذي لمجلس مدينة حلب،
بناء على احكام قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 15 تاريخ 1971 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
وعلى موافقة أعضاء مجلس مدينة حلب بالإجماع بالجلسة رقم /2/ تاريخ 15/1/2003م
يقرر ما يلي
مادة 1- تعتبر مخالفة احداث مرائب والواردة بقرار مجلس مدينة حلب رقم 85 لعام 2002 ابنية مخالفة غير حاصلة على الترخيص ويطبق عليها قرارات مجلس المدينة بهذا الخصوص على ان تعتمد تسعيرة المتر المربع للأرض الواردة في قرار مجلس مدينة حلب رقم /43/ لعام 1999.
مادة 2- ينشر هذا القرار في لوحة إعلانات مجلس المدينة ويبلغ من يلزم لتنفيذه اصولا.

رئيس المكتب التنفيذي لمجلس مدينة حلب
المهندس بسام بيروتي

المزيد من الأنظمة