إن المكتب التنفيذي في مجلس مدينة حلب
وبناء على أحكام قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم / 107 / لعام 2011 .
- وبناء على أحكام المرسوم التنظيمي رقم / 2680 /لعام 1977 .
- و على قرار وزارة الإدارة المحلية رقم /57/ ن تاريخ 9/6/2010 و المعدل بالقرارين رقم /39/ ن تاريخ 1/2/2011، رقم 20/ن تاريخ 14/2/2013.
- و على بلاغ وزارة الإدارة المحلية رقم /8/ 61/د تاريخ 12/9/2011 .
- و على كتاب الشركة السورية لتخزين وتوزيع المشتقات البترولية - فرع حلب رقم /2817/ تاريخ 5/7/2012.
- و على اقتراح مديرية الشؤون الفنية ( دائرة الرخص الإدارية- دائرة الرخص العمرانية ).
ـ وعلى موافقة أعضاء المكتب التنفيذي لمجلس مدينة حلب (بالإجماع) في جلسته رقم /5/ تاريخ 16/6/2014م.
- يـقـرر مـا يـلـي –
مادة 1 – تخضع محطات تموين السيارات و الآليات بالوقود لأحكام المرسوم التنظيمي رقم / 2680 / لعام 1977 وتصنف في عداد صناعات الصنف الثالث تحت الرقم / 208 / في الجدول الملحق بالمرسوم المذكور .
مادة 2– يتم منح الترخيص بالاستثمار لمهنة محطة تموين السيارات والآليات بالوقود من قبل دائرة الرخص الإدارية في مديرية الشؤون الفنية مؤقتاً أو دائماً وذلك حسب طبيعة الحال وفقاً لأحكام المرسوم التنظيمي رقم / 2680 / لعام 1977 وقرارات وزارة الإدارة المحلية ذات الصلة وذلك بعد الانتهاء من أعمال البناء والتجهيز وفقاً لرخصة البناء الممنوحة من شعبة رخص البناءلدى مديرية الشؤون الفنية.
مادة 3 – يسمح بالترخيص المؤقت(إنشاءات مؤقتة قابلة للفك والتركيب )لإقامة محطة تموين السيارات و الآليات بالوقود ضمن المناطق التالية :
1) ضمن العقارات أو أجزاء العقارات المفرزة و غير المفرزة الواقعة ضمن المخطط التنظيمي العام المصدق لحين تصديق الدراسات التخطيطية التفصيلية لتلك العقارات سواء حافظ التخطيط المصدق عليها أم لم يحافظ ، ويستثنى من أحكام هذه المادة العقارات الواقعة على المخطط التنظيمي العام بصفة تنظيمية( حرش – غابة – مناطق خضراء – المقابر – الطرق مع حرماتها – مناطق الحماية – حدائق- ساحات عامة – مدارس ).
ضمن العقارات التي تقع على المحاور الطرقية المنفذة أو الغير منفذة الملحوظة على المخطط التنظيمي العام وعلى العقارات التي يمكن الاستطراق إليها من خلال الطرق المثبتة على المخططات المساحية الأساسية والطرق المثبتة بالتصوير الجوي قبل صدور المرسوم / 40 / تاريخ 20/5/2012 وشريطة عدم وجود أشجار داخل المساحة المطلوب ترخيصها مثبتاً ذلك بالصورة الجوية المذكورة ، ويتم اعتماد الصورة الجوية من قبل شعبة الطبوغرافيا .
2) ضمن المناطق الصناعية و التجارية باستثناء المناطق المخصصة للمستودعات .
3) ضمن المناطق السكنية و بما لا يتعارض مع أحكام البندين /4-5/ من المادة /4/ من هذا القرار .
مادة 4– الشروط الفنية الواجب توافرها عند منح ترخيص مؤقت(إنشاءات مؤقتة قابلة للفك والتركيب )محطة تموين السيارات و الآليات بالوقود :
1) أن يكون البناء بإنشاءات مؤقتة قابلة للفك و التركيب و بطابق واحد و بارتفاع أعلى نقطة فيه / 7 / م عن صفر المقارنة و لا يسمح بتنفيذ الأقبية و السقائف ضمن بناء المحطة .
2) أن لا تتجاوز مساحة الأبنية ضمن المحطة نسبة ( 30 % ) من مساحة العقار المطلوب الترخيص عليه و تشمل هذه المساحة مكتب المحطة ، و أمكنة غسيل و تشحيم السيارات ، و مستودع الزيوت وكافة الابنية ذات الصفة الخدمية للسيارات و المسافرين ضمن المحطة ، و تستثنى المظلات من تلك النسبة،وكحد أقصى يجب أن لا تتجاوز مساحة الأبنية /500/ م2 في حال وجود مكان لغسيل و تشحيم السيارات و /100/ م2 في حال عدم وجوده .
3) أن لا تقل مساحة عقار المحطة عن / 500 /م2 في حال عدم وجود مكان للغسيل و تشحيم السيارات و/ 700 /م2 في حال وجوده ، مع مراعاة بأنه يمكن إضافة بناء ذو صفة خدمية ضمن المحطة لبيع الحاجيات و تامين الخدمات للمسافرين و السيارات ويمنع السكن و مبيت السيارات و الآليات ضمن المحطة و المساحة الواجب توافرها بموجب هذا القرار .
4) يجب تامين وجائب أمامية و جانبية و خلفية لا تقل عن / 5 / م( في حال عدم وجود نظام ضابطة بناء أو عند عدم تحديد الصفة العمرانية للعقار ) و في حال وجود حرش تخطيطي منفذ يمكن عندئذ الاستغناء عن تامين الوجيبة الأمامية ،أما في حال وجود حرش تخطيطي غير منفذ يتم الالتزام بتامين الوجيبة الأمامية حيث يبدأ خط نهاية الحرش المحدد على المخطط التنظيمي العام و يوضح ذلك من قبل دائرة التنظيم العمراني على المخطط المساحي للعقار المطلوب الترخيص عليه .
5) يجب ترك وجائب عدم بناء حول أبنية المحطة ( في حال عدم وجود نظام ضابطة بناء أو عند تحديد الصفة العمرانية للعقار ) وفقاً لنظام ضابطة البناء المنطقة المحيطة للمحطة المطلوب ترخيصها .
6) يجب أن يكون عرض الطريق المثبت و المذكور في الفقرة /2/ من المادة /3/ من هذا القرار لا يقل عن /8/ م أما عرض الطريق أمام المحطة فيجب أن لا يقل عن /12/ م، ينفذ من قبل مالك العقار و ضمن عقاره و على طول واجهة العقار ، ويثبت ذلك من قبل شعبة الطبوغرافيا على المخطط المساحي للعقار و يثبت كذلك على مخطط الوضع الراهن المعتمد من قبلها .
7) يجب أن لا يقل عرض الطريق أمام المحطة المطلوب ترخيصها في المناطق التجارية و الصناعيةعن /20/ م مع الرصيفين، ويجب أن لا يقل بعد الخزانات عن الحدود الخارجية للمحطة من جميع الجهات عن /5/ م .
8) يجب أن لا يقل عرض الطريق أمام المحطة المطلوب ترخيصها في المناطق السكنية التي يحدد فيها نظام ضابطة البناء ترك وجائب من جميع الجهات عن /16/ م مع الرصيفين.
9) في حال وجود طرق للاستطراق من أملاك الغير إلى العقار المطلوب الترخيص عليه فيجب تأمين موافقة (75%) من مالكي كل من العقارات التي يمر من خلالها الطريق المذكور ويجب أن تكون هذه الموافقة موثقة لدى الكاتب بالعدل، وبموجب مخطط كروكي يبين الطريق المذكور مرفقاً مع الموافقة .
10) يجب أن تحتوي المحطة على مدخل و مخرج بعرض لا يقل عن / 6 / م من كل منهما ، ويسمح لأجل ذلك بتعديل الأرصفة والاطاريف و يجب إعادتها إلى حالتها الأصلية في حال توقف استثمار المحطة و على نفقة صاحب العلاقة وذلك بموجب سند تعهد موثق لدى الكاتب بالعدل لهذه الغاية وفق البند رقم /6/ من المادة رقم /5/ من هذا القرار .
11) يجب فصل الدخول و الخروج من و إلى المحطة عن الطريق الرئيسي بجزر صلبة لا تسمح بالعبور العشوائي للمحطة .
12) يجب أن يبعد محور مدخل و مخرج المحطة مسافة لا تقل عن /150/ م عن نقطة تقاطع طريقين لسكتي حديد أو طريق عادي مع سكة حديد سواء كان التقاطع بمستوى واحد أو بمستويين مختلفين و عن مداخل الجسور و الأنفاق .
13) يجب أن تبعد محاور مداخل و مخارج المحطة عن محاور مداخل و مخارج محطة أخرى مسافة /300/ م إذا كانت على جانب واحد من الطريق ، ومسافة /200/ مبالاتجاه المقابل على الطريق العام .
14) لا يسمح بإقامة محطة على رأس منحني شاقولي أو منحني أفقيإلا وفق دراسة مثبتة تحقق شروط الرؤية
15) يجب ألايقل طول واجهة عقار المحطة المطلة على الطريق أمام المحطة عن / 25 / م .
16) يجب ألا يقل ارتفاع مظلات المضخات عن / 4 / م وان لا يزيد عن / 7 / م .
17) يجب أن تحاط المحطة بسور ( بيتونية ) من مواد غير قابلة للاحتراق بارتفاع لا يقل عن / 2 / م من جميع الأطراف باستثناء الواجهة الرئيسية للمحطة .
18) يجب أن تتم تكسية الواجهات الخاصة بالمباني ضمن المحطة بمواد غير قابلة للامتصاص وسهلة التنظيف .
19) يجب أن لا تقل المسافة بين مكان توضع المضخات و حدود المحطة عن /4/ م .
20) يجب تركيب خزانات الوقود تحت الأرض داخل غرفة من الخرسانة المسلحة معزولة جيداً مع وجود فراغات كافية حول جسم الخزان لسهولة الوصول إليه و الكشف عليه من جميع الجهات و معالجة أي تسرب قد يحدث مع مراعاة أن تكون المسافة التي تفصل الخزان عن الجدران الساندة لا تقل عن /1/م .
21) يجب أن يزود كل خزان بأنبوب تهوية قطره /3/ سم ينتهي بكوع تغطى فوهته بنسيج معدني رفيع غير قابل للصدأ يمكن تبديله بسهولة و يكون صالحاً باستمرار ويثبت هذا الأنبوب على جدار بناء المحطة و يعلوه بمقدار /20/ سم على الأقل .
22) يجب أن لا تقل المسافة بين سطح الخزان و سطح الأرض عن /40/ سم و أن تصب بلاطة إسمنتية على كامل سطح الخزان مقبولة تتحمل وزن قدره /5/ أطنان .
23) يجب أن تبعد فتحة ملء الخزان بالوقود عن الحدود الخارجية للمحطة /5/ م على الأقل .
24) يجب أن لا تقل المسافة بين خزان وقود و آخر في المحطة عن /60/ سم أما المسافة بين الخزانات و الحدود الخارجية للمحطة فتكون بحدودها الدنيا وفقاً لما هو وارد في القرار رقم/ 57/ ن لعام 2010.
25) يجب أن تتحمل خزانات الوقود ضغطاً داخلياً قوته كيلو غرام واحد على السنتيمتر مربع لمدة عشر دقائق بدون أن يحدث أي تسريب منها ، وذلك بموجب شهادة تعطى من الصانع و على مسؤوليته و بكفالته و تجدد هذه الشهادة اثر كل تصليح من شأنه التأثير على حالة الخزان .
26) يجب أن تكون خزانات الوقود مصنوعة من صفائح حديد مقبولة فنياً و بالسماكات المبينة بحدودها الدنيا وفقاً لما هو وارد في القرار رقم/ 57/ ن لعام 2010.
27) يجب أن يكون رصيف المضخات من الخرسانة المسلحة و بارتفاع /25/ سم عن منسوب أرضية المحطة و بعرض لا يقل عن /1,25/ م و أن لا يزيد طول الرصيف عن /10,5/ م ، وان لا يقل البعد بين نهاية الرصيف و مركز المضخات في الاتجاه الطولي للرصيف عن /1,5/ م .
28) يجب أن تزود المحطة بقاطع كهربائي اتوماتيكي بالإضافة إلى قاطع يدوي يوضعان في مكتب المحطة
29) يجب أن يتم تزويد المحطة بنظام تأريض خاص وفقاً لما هو وارد في القرار رقم /57/ ن لعام 2010.
30) يجب استخدام مصائد للزيوت والشحوم لمعالجة المياه المحتوية على المواد البترولية قبل تصريفها عبر شبكة الصرف الصحي و تجميع مخلفات الزيوت و الشحوم في خزانات خاصة تسلم لشركات متخصصة لإعادة الاستخدام أو دفنها في مواقع خاصة في شروط بيئية صحيحة .
31) يجب أن تزود المحطة بنظام إنذار عن الحريق بالإضافةإلى تجهيزات مكافحة الحريق التالية :
• أربعة أجهزة إطفاء رغوية سعة كل منها /2/ جالون أو تسعة ليترات .
• أربعة أجهزة إطفاء بودرة كيماوية جافة لا تقل وزن كل منها عن /12/ كيلو جرام .
• برميلين مملوئين بالرمل الناعم مع ثلاث سطول و ثلاث رفوش على أن لا تقل سعة البرميل الواحد عن /200/ ليتر توضع على منصب حديد بارتفاع /60/ سم .
مادة 5- الأوراق الثبوتية المطلوبةعند منح ترخيص مؤقت(إنشاءات مؤقتة قابلة للفك والتركيب )محطة تموين السيارات و الآليات بالوقود :
• أولا : ثبوتيات رخصة البناء :
1) بيان قيد عقاري أواثبات ملكية بموجب حكم قضائي مكتسب الدرجة القطعية ، مع صورة هوية مع طلب مقدم من طالب الترخيص ، وفي حال ملكية العقار المطلوب ترخيصه على الشيوع فيجب تامين موافقة 75 % من مالكي العقار بموجب موافقة موثقة لدى الكاتب بالعدل ، وبعد تأمين بيان قيد عقاري بأسماء جميع المالكين مبين عليه جميع الإشارات المدونة على الصحيفة العقارية ، مع تأمين وثيقة تثبت مشروعية الحيازة للجزء المطلوب الترخيص عليه .
2) مراسلة كل من (دائرة الاستملاك والتنظيم - شعبة الطبوغرافيا – دائرة التخطيط العمراني ) للبيان من قبلهم كل فيما يخصه حول العقار المطلوب ترخيصه .
3) براءة ذمة من مجلس مدينة حلب لطالب الترخيص موضحا فيها رقم العقار المطلوب ترخيصه مع المنطقة العقارية .
4) مخططات هندسية مصدقة من نقابة المهندسين أصولاومعتمدة من قبل دائرة الرخص الإدارية .
5) سند تعهد موثق لدى الكاتب بالعدل يتضمن :
6) (قبول ترخيص البناء المؤقت وعدم مطالبة الإدارة أو مجلس مدينة حلب بأي تعويض أو ضرر عند إلغاء أو انتهاء الترخيص وإزالة الإنشاءات وجميع عناصر البناء المؤقت ، وبإعادة الوضع إلى ما كان عليه وفق البند /11/ من المادة /4/ من أحكام هذا القرار، وذلك خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ إلغاء أو إنتهاء الترخيص من قبل مجلس مدينة حلب وذلك لأي سبب تقتضيه المصلحة العامة).
ثانياً : ثبوتيات الترخيص الإداري :
1) بيان ملكية أو عقد إيجار أو أي وثيقة تثبت حق الانتفاع لطالب الترخيص .
2) صورة هوية شخصية .
3) صورة مصدقة عن رخصة البناء.
4) صورة مصدقة عن مخطط البناء .
5) مراسلة كل من (دائرة الاستملاك والتنظيم - شعبة الطبوغرافيا – دائرة التخطيط العمراني- أمانة الخارطة) للبيان من قبلهم كل فيما يخصه حول العقار المطلوب ترخيصه .
6) مخطط موقع للعقار، وفي حال العقار غير مفرز يتم اعتماد مخطط مساحي أو مخطط مسح طبوغرافي مثبت عليه المحطة المطلوب ترخيصها من قبل شعبة الطبوغرافيا .
7) براءة ذمة من مجلس مدينة حلب لطالب الترخيص موضحا فيها رقم العقار المطلوب ترخيصه مع المنطقة العقارية .
7) مخططات هندسية بيانية مصدقة من نقابة المهندسين أصولا.
8) موافقة مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل إذا كان طالب الترخيص أجنبياً أو من غير المواطنين السوريين
9) سند التعهد موثق لدى الكاتب بالعدل يتضمن:
(قبول الترخيص المؤقت وعدم مطالبة الإدارة أو مجلس مدينة حلب بأي تعويض أو ضرر عند إلغاء الترخيص وإزالة جميع تجهيزات المحطة ، وذلك خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ إنهاء الترخيص من قبل مجلس مدينة حلب وذلك لأي سبب تقتضيه المصلحة العامة).
10) وثيقة من فوج الإطفاء تثبت تدريبه ، و لعدد من العاملين في المحطة على أعمال الإطفاء .
مادة 6 – رسوم الترخيص عند منح ترخيص مؤقت(إنشاءات مؤقتة قابلة للفك والتركيب )محطة تموين السيارات و الآليات بالوقود :
أولاً : رسوم رخصة البناء:
1) تحدد المبالغ المالية لقاء ترخيص البناء المؤقت وفقاً لشروط هذا القرار بمبلغ / 1000 / ل . س عن كل متر مربع من مساحة المحطة المبنية فقط بما فيها المظلات.
2) إن ترخيص البناء المؤقت يعتبر ترخيصاً سنوياً و يعامل جزء السنة كالسنة ، و يجدد في بداية كل عام وذلك بعد دفع الرسوم المترتبة ( رسوم رخصة البناء) و يتم حفظ الإيصال المالي ضمن اضبارة ترخيص البناء، و ويعتبر ترخيص البناء المؤقت ملغى حكماً إذا لم يتم تجديد الترخيص في موعد أقصاه نهاية شهر كانون الثاني ويتم إعلام دائرة الرخص الإدارية لدى مديرية الشؤون الفنية بكتاب يفيد بتجديد رخصة البناء الممنوحة .
3) في حال منح رخصة بناء مؤقتة يتم وضع إشارة على الصحيفة العقارية لصالح مجلس مدينة حلب بعدم إجراء أي معاملة على العقار إلا بموجب كتاب من مجلس مدينة حلب و بما لا يخالف شروط هذا القرار .
4) تكلف مديرية الشؤون المالية في مجلس مدينة حلب بإدراج المبلغ المالي المترتب لقاء ترخيص البناء المؤقت في جداول التحققات السنوية لديها ، وتكلف شعبة الجباية في المديرية المذكورة بتحصيل المبلغ المالي لقاء ترخيص البناء المؤقت ، استناداً لأحكام قانون جباية الأموال العامة و إعلام شعبة رخص البناء لدى مديرية الشؤون الفنية وذلك بربط نسخة عن الإيصال المالي المدفوع سنوياً .
ثانياً : رسوم الترخيص الإداري :
1) يخضع الترخيص الإداري المؤقت لأحكام رسم الطابع الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /44/ لعام 2005و لقرار المكتب التنفيذي لمجلس مدينة حلب رقم /43/ لعام 2013 .
2) إن الترخيص الإداري المؤقت يعتبر ترخيصاً سنوياً و يعامل جزء السنة كالسنة ، و يجدد في بداية كل عام بناءً على كتاب من شعبة رخص البناء لدى مديرية الشؤون الفنية يفيد بتجديد رخصة البناء الممنوحة وبعد إجراء الكشف الفني للمطابقة ، ودفع رسوم الترخيص الاداري المترتبة اصولاً (رسوم الترخيص الإداري المنصوص عليها في البند رقم /1/) + (مبلغ /200/ ل.س عن كل متر من كامل مساحة المحطة بما فيها مساحة المظلات تسدد لصالح مجلس مدينة حلب) و حفظ الإيصالات المالية ضمن اضبارة الترخيص الإداري، ويعتبر الترخيص الإداري ملغى حكماً إذا لم يتم تجديد الترخيص في موعد أقصاه نهاية شهر كانون الثاني وذلك بربط نسخة عن الإيصالات المالية المدفوعة سنوياً .
مادة 7 – يسمح بالترخيص النهائي لإقامة محطة تموين السيارات و الآليات بالوقود ضمن المناطق التالية :
• ضمنالأماكن المحددة لمحطات الوقود على المخطط التنظيمي التفصيلي المصدق.
مادة 8 – الشروط الفنية الواجب توافرها عند منح ترخيص نهائي لمحطة تموين السيارات و الآليات بالوقود :
1) أن يكون البناء بطابق واحد و بارتفاع أعلى نقطة فيه / 7 / معن صفر المقارنةو لا يسمح بتنفيذ الأقبية و السقائف ضمن بناء المحطة .
2) أن لا تتجاوز مساحة الأبنية ضمن المحطة بنسبة ( 30 % ) من مساحة العقار المطلوب الترخيص عليه و تشمل هذه المساحة مكتب المحطة ، و أمكنة غسيل و تشحيم السيارات ، و مستودع الزيوت وكافة الابنية ذات الصفة الخدمية للسيارات و المسافرين ضمن المحطة ، و تستثنى المظلات من تلك النسبة ،وكحد أقصى يجب أن لا تتجاوز مساحة الأبنية /500/ م2 في حال وجود مكان لغسيل و تشحيم السيارات و /100/ م2 في حال عدم وجوده .
3) أن لا تقل مساحة عقار المحطة عن / 500 /م2 في حال عدم وجود مكان للغسيل و تشحيم السيارات و/ 700 /م2 في حال وجوده ، مع مراعاة بأنه يمكن إضافة بناء ذو صفة خدمية ضمن المحطة لبيع الحاجيات و تامين الخدمات للمسافرين و السيارات ويمنع السكن و مبيت السيارات و الآليات ضمن المحطة و المساحة الواجب توافرها بموجب هذا القرار .
4) يجب ترك وجائب عدم بناء حول أبنية المحطة وفقاً لنظام ضابطة البناء في المنطقة التي تقع فيها المحطة .
5) يجب أن لا يقل عرض الطريق أمام المحطة المطلوب ترخيصها في المناطق التجارية و الصناعية عن /20/م مع الرصيفين، ويجب أن لا يقل بعد الخزانات عن الحدود الخارجية للمحطة من جميع الجهات عن /5/ م .
6) يجب أن لا يقل عرض الطريق أمام المحطة المطلوب ترخيصها في المناطق السكنية التي يحدد فيها نظام ضابطة البناء ترك وجائب من جميع الجهات عن /16/م مع الرصيفين.
7) يجب أن تحتوي المحطة على مدخل و مخرج بعرض لا يقل عن / 6 / م من كل منهما ، ويسمح لأجل ذلك بتعديل الأرصفة والاطاريف و يجب إعادتها إلى حالتها الأصلية في حال توقف استثمار المحطة أو تعديل الصفة العمرانية لمحضر المحطة ، و على نفقة صاحب العلاقة وذلك بموجب سند تعهد موثق لدى الكاتب بالعدل لهذه الغاية .
8) يجب فصل الدخول و الخروج من و إلى المحطة عن الطريق الرئيسي بجزر صلبة لا تسمح بالعبور العشوائي للمحطة .
9) يجب ان تبعد محاور مداخل و مخارج المحطة عن محاور مداخل و مخارج محطة أخرى مسافة /300/ م إذا كانت على جانب واحد من الطريق ، ومسافة /200/ م بالاتجاه المقابل على الطريق العام .
10) لا يسمح بإقامة محطة على رأس منحني شاقولي أو منحني أفقي إلا وفق دراسة مثبتة تحقق شروط الرؤية .
11) يجب ألايقل طول واجهة عقار المحطة المطلة على الطريق أمام المحطة عن / 25 / م .
12) يجب ألا يقل ارتفاع مظلات المضخات عن / 4 / م وان لا يزيد عن / 7 / م .
13) يجب أن تحاط المحطة بسور ( بيتونية ) من مواد غير قابلة للاحتراق بارتفاع لا يقل عن / 2 / م من جميع الأطراف باستثناء الواجهة الرئيسية للمحطة .
14) يجب أن تتم تكسية الواجهات الخاصة بالمباني ضمن المحطة بمواد غير قابلة للامتصاص وسهلة التنظيف .
15) يجب أن لا تقل المسافة بين مكان توضع المضخات و حدود المحطة عن /4/ م .
16) يجب تركيب خزانات الوقود تحت الأرض داخل غرفة من الخرسانة المسلحة معزولة جيداً مع وجود فراغات كافية حول جسم الخزان لسهولة الوصول إليه و الكشف عليه من جميع الجهات و معالجة أي تسرب قد يحدث مع مراعاة أن تكون المسافة التي تفصل الخزان عن الجدران الساندة لا تقل عن /1/ م .
17) يجب أن يزود كل خزان بأنبوب تهوية قطره /3/ سم ينتهي بكوع تغطى فوهته بنسيج معدني رفيع غير قابل للصدأ يمكن تبديله بسهولة و يكون صالحاً باستمرار ويثبت هذا الأنبوب على جدار بناء المحطة و يعلوه بمقدار /20/ سم على الأقل .
18) يجب أن لا تقل المسافة بين سطح الخزان و سطح الأرض عن /40/ سم و أن تصب بلاطة إسمنتية على كامل سطح الخزان مقبولة تتحمل وزن قدره /5/ أطنان .
19) يجب أن تبعد فتحة ملء الخزان بالوقود عن الحدود الخارجية للمحطة /5/ م على الأقل .
20) يجب أن لا تقل المسافة بين خزان وقود و آخر في المحطة عن /60/ سم أما المسافة بين الخزانات و الحدود الخارجية للمحطة فتكون بحدودها الدنيا وفقاً لما هو وارد في القرار رقم/ 57/ ن لعام 2010.
21) يجب أن تتحمل خزانات الوقود ضغطاً داخلياً قوته كيلو غرام واحد على السنتيمتر مربع لمدة عشر دقائق بدون أن يحدث أي تسريب منها ، وذلك بموجب شهادة تعطى من الصانع و على مسؤوليته و بكفالته و تجدد هذه الشهادة اثر كل تصليح من شأنه التأثير على حالة الخزان .
22) يجب أن تكون خزانات الوقود مصنوعة من صفائح حديد مقبولة فنياً و بالسماكات المبينة بحدودها الدنيا وفقاً لما هو وارد في القرار رقم/ 57/ ن لعام 2010.
23) يجب أن يكون رصيف المضخات من الخرسانة المسلحة و بارتفاع /25/ سم عن منسوب أرضية المحطة و بعرض لا يقل عن /1,25/ م و أن لا يزيد طول الرصيف عن /10,5/ م ، وان لا يقل البعد بين نهاية الرصيف و مركز المضخات في الاتجاه الطولي للرصيف عن /1,5/ م .
24) يجب أن تزود المحطة بقاطع كهربائي اتوماتيكي بالإضافة إلى قاطع يدوي يوضعان في مكتب المحطة
25) يجب أن يتم تزويد المحطة بنظام تأريض خاص وفقاً لما هو وارد في القرار رقم /57/ ن لعام 2010.
26) يجب استخدام مصائد للزيوت والشحوم لمعالجة المياه المحتوية على المواد البترولية قبل تصريفها عبر شبكة الصرف الصحي و تجميع مخلفات الزيوت و الشحوم في خزانات خاصة تسلم لشركات متخصصة لإعادة الاستخدام أو دفنها في مواقع خاصة في شروط بيئية صحيحة .
27) يجب أن تزود المحطة بنظام إنذار عن الحريق بالإضافة إلى تجهيزات مكافحة الحريق التالية :
• أربعة أجهزة إطفاء رغوية سعة كل منها /2/ جالون أو تسعة ليترات .
• أربعة أجهزة إطفاء بودرة كيماوية جافة لا تقل وزن كل منها عن /12/ كيلو جرام .
• برميلين مملوئين بالرمل الناعم مع ثلاث سطول و ثلاث رفوش على أن لا تقل سعة البرميل الواحد عن /200/ ليتر توضع على منصب حديد بارتفاع /60/ سم .
مادة 9- الأوراق الثبوتية المطلوبة عند منح الترخيص النهائي لمحطة تموين السيارات و الآليات بالوقود :
• أولا : ثبوتيات رخصة البناء :
1) بيان قيد عقاري أواثبات ملكية بموجب حكم قضائي مكتسب الدرجة القطعية ، مع صورة هوية مع طلب مقدم من طالب الترخيص .
2) مخطط استقامة مبين عليه الصفة العمرانية للمحضر المطلوب ترخيص المحطة عليه.
3) مخطط موقع مبين عليه موقع المحضر المطلوب ترخيص المحطة عليه.
4) براءة ذمة من مجلس مدينة حلب لطالب الترخيص موضحا فيها رقم العقار المطلوب ترخيصه مع المنطقة العقارية .
5) مخططات هندسية مصدقة من نقابة المهندسين أصولاومعتمدة من قبل دائرة الرخص الإدارية .
ثانياً : ثبوتيات الترخيص الإداري :
1) بيان ملكية أو عقد إيجار أو أي وثيقة تثبت حق الانتفاع لطالب الترخيص .
2) صورة هوية شخصية .
3) صورة مصدقة عن رخصة البناء.
4) صورة مصدقة عن مخطط البناء .
5) مخطط استقامة مبين عليه الصفة العمرانية للمحضر المطلوب ترخيص المحطة عليه .
6) مخطط موقع مبين عليه موقع المحضر المطلوب ترخيص المحطة عليه.
7) براءة ذمة من مجلس مدينة حلب لطالب الترخيص موضحا فيها رقم العقار المطلوب ترخيصه مع المنطقة العقارية .
8) مخططات هندسية بيانية مصدقة من نقابة المهندسين أصولا.
9) موافقة مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل إذا كان طالب الترخيص أجنبياً أو من غير المواطنين السوريين
10) وثيقة من فوج الإطفاء تثبت تدريبه ، ولعدد من العاملين في المحطة على أعمال الإطفاء.
مادة 10 –رسوم الترخيص النهائيلمحطة تموين السيارات و الآليات بالوقود :
أولاً : رسوم رخصة البناء:
• تحدد المبالغ المالية لقاء ترخيص البناء النهائي وفقاًلأحكام القانون المالي و الأنظمة و القوانين والقرارات النافذة اصولاً .
ثانياً : رسوم الترخيص الإداري :
• يخضع الترخيص الإداري النهائي لأحكام رسم الطابع الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /44/ لعام 2005.
مادة 11 – أحكام عامة :
• تقوم المديريات الخدمية المختصة بمتابعة والإشراف على أعمال البناء وذلك وفقاً للترخيص بالبناء الممنوح لصاحب العلاقة وفق الأنظمة النافذة أصولاً .
• يتوجب ذكر العبارة التالية في قرار الترخيص الإداري ( إن هذا الترخيص يعتبر ترخيصاً إداريا لا يعفي صاحبه من الحصول على التراخيص الأخرى و لاسيما الشركة السورية لتوزيع و تخزين المشتقات البترولية) .
مادة 12– لا تسري احكام هذا القرار على محطات تموين السيارات بالوقود و المرخصة قبل صدور هذا القرار .
مادة 13 – ينشر هذا القرار في لوحة إعلانات مجلس مدينة حلب ويبلغ من يلزم لتنفيذه .