المكتب التنفيذي لمجلس مدينة حلب ،
بناء على أحكام قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /107/ تاريخ 23/8/2011 .
- وعلى المذكرة المقدمة من عضوي المكتب التنفيذي أ. الياس صقال وأ. نهى جبقجي والسيد مدير الشؤون القانونية ومدير شؤون الأملاك والمسطر عليه حاشية السيد رئيس مجلس مدينة حلب المؤرخة في 10/2/2020.
- وعلى ما قرره أعضاء المكتب التنفيذي لمجلس مدينة حلب (بالإجماع) في جلسته رقم/7/تاريخ 13/2/2020 م .
- يـقـرر مـا يـلـي –
تعديل قرار المكتب التنفيذي لمجلس مدينة حلب رقم/78/ لعام 2018 ليصبح على الشكل التالي:
مادة1- إنهاء كافة العلاقات الإيجارية المبرمة بين مجلس المدينة ومالكي أو شاغلي العقارات المستملكة.
مادة2- لا يترتب على تطبيق المادة الأولى إخلاء شاغلي العقارات إلا في حال مخالفتهم للأنظمة والقوانين أو تنفيذاً لمشروع الاستملاك.
مادة3- يتم تكليف شاغلي هذه العقارات المستملكة بأجر المثل وفق القوانين والأنظمة النافذة.
مادة4 - ينشر هذا القرار في لوحة إعلانات مجلس المدينة ويبلغ من يلزم لتنفيذه أصولاً.