قرار المكتب التنفيذي للمدينة رقم 18 لعام 1992

ان المكتب التنفيذي لمجلس مدينة حلب،
بناء على احكام قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 15 لعام 1971 واللائحة التنفيذية لقانون الإدارة المحلية الصادرة بالمرسوم رقم 2297 لعام 1971 وتعديلاتهما.
وبعد الاطلاع على ضبوط اللجنة المكلفة بتقدير بدلات اشغال عقارات مجلس مدينة حلب المؤجرة والمستثمرة والمقرر تأجيرها او استثمارها مجددا والمقرر تأجيرها ببدل رمزي.
وعلى موافقة أعضائه بالإجماع في جلسته المنعقدة بتاريخ 5/2/1992
يقرر ما يلي
1-تصديق ضبط اللجنة المكلفة بتقدير بدل استثمار الحانوت رقم /27/ القائم على المحضر 9938 من المنطقة العقارية الرابعة سوق السمك بمبلغ قدره /17808/ ل.س فقط سبعة عشر ألف وثمانمائة وثمان ليرات سورية لا غير سنويا.
2-تصديق ضبط اللجنة المكلفة بتقدير بدل استثمار الحانوت رقم /28/ القائم على المحضر 9938 من المنطقة العقارية الرابعة سوق السمك بمبلغ قدره /17808/ ل.س سبعة عشر ألف وثمانمائة وثمان ليرات سورية لا غير سنويا.
3-ينشر هذا القرار في لوحة إعلانات مجلس المدينة ويبلغ من يلزم لتنفيذه.

رئيس المكتب التنفيذي لمجلس مدينة حلب
المهندس عبد الغني كبه

المزيد من الأنظمة