المكتب التنفيذي لمجلس مدينة حلب
بناء على احكام الفقرة 20 من المادة 61 والفقرة 8 من المادة 62 من قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 107 تاريخ 23/8/2011
وعلى محضر الاجتماع بين مجلس مدينة حلب ومديرية الصناعة رقم 387 تاريخ 27/5/2015 وعلى كتاب مديرية الشؤون الفنية.
وعلى موافقة اعضاء المكتب التنفيذي لمجلس مدينة حلب (بالإجماع) في جلسته رقم 7 المنعقدة بتاريخ 16/6/2015
يقرر ما يلي
مادة 1- يسمح بالترخيص المؤقت لمده عام اعتبارا من تاريخ صدور هذا القرار للصناعات الواردة فيه والخاضعة للترخيص وفقا لأحكام المرسوم التنظيمي رقم 2380 لعام 1977 ضمن مدينة حلب وفقا للجدول المرفق الذي يعتبر جزء لا يتجزأ من هذا القرار.
مادة 2- يقتصر الترخيص المؤقت للصناعات الواردة في هذا القرار في مناطق السكن المتصل (سكن اول - سكن ثالث تجارة) على الاقبية المحولة الى الاستثمار على ان يكون لها مدخل مستقل عن البناء والدكاكين في كافة الطوابق.
مادة 3- يسمح بالترخيص المؤقت في الاسواق المحلية في جميع الطوابق (سواء كانت الاسواق المحلية مشادة من قبل الجهات العامة او من قبل مجلس مدينة حلب وتعامل المولات او المجمعات التجارية ضمن المدينة معاملة الاسواق المحلية)
مادة 4- يتقدم طالب الترخيص بسند تعهد موثق لدى الكاتب بالعدل بعدم المطالبة بأي عطل أو ضرر جراء إلغاء الترخيص المؤقت وتكليف صاحب العلاقة بالانتقال الى منطقة يحددها مجلس المدينة للمهنة المرخصة مؤقتا.
مادة 5- لا يجدد الترخيص الا بعد موافقة المكتب التنفيذي لمجلس المدينة
مادة 6- يسمح بالترخيص المؤقت للصناعات الخاضعة للترخيص وفقا لأحكام المرسوم التنظيمي رقم 2680 تاريخ 22/12/1977 ضمن المدينة القديمة او للعقارات التي لها صفة أثرية وذلك فقط للصناعات المصنفة في عداد الصنف الثالث وبعد الحصول على موافقة مسبقة من مديرية المدينة القديمة على الترخيص.
مادة 7- لا يمنح الترخيص أو تعطى الموافقة على الترخيص الا بعد تسوية مخالفات البناء المتعلقة بالمحل المطلوب ترخيصه والتثبت من عدم وجود مخالفة بناء غير محسومة.
مادة 8- ينهى العمل بكافة القرارات المخالفة لأحكام هذا القرار.
مادة 9- ينشر هذا القرار في لوحة اعلانات مجلس مدينة حلب ويبلغ من يلزم لتنفيذه.