ان المكتب التنفيذي لمجلس مدينة حلب
بناء على احكام قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 107 تاريخ 23/8/2011
وعلى قرار مجلس مدينة حلب رقم 121 تاريخ 30/7/2009 والقرار رقم 101 تاريخ 27/7/2011
وعلى قرار مجلس مدينة حلب رقم 184 تاريخ 24/3/2012
وعلى طلب أصحاب المقاهي المسجلة في ديوان امانة سر محافظة حلب برقم 9980/4 تاريخ 16/6/2013
وعلى كتاب مديرية الشؤون الفنية
وعلى موافقة أعضاء المكتب التنفيذي لمجلس مدينة حلب (بالإجماع) في جلسته رقم 4 تاريخ 2/7/2013
يقرر ما يلي
مادة 1- يسمح بوضع كراسي وطاولات بشكل مؤقت من تاريخ 15/7/2013 ولغاية 15/11/2013 في الصالات المحولة الى الاستثمار والمرخصة او التي يمكن ترخيصها إداريا لمهنة بيع العصير والمرطبات والمثلجات (المشروبات الباردة والساخنة) والصندويش على البارد فقط.
مادة 2- يمنح المرخص له موافقة مؤقتة بوضع كراسي وطاولات في المقسم المطلوب بعد ترخيصه ترخيصا إداريا لمهنة بيع العصير والمرطبات والمثلجات (المشروبات الباردة والساخنة) والصندويش على البارد اصولا وتنتهي هذه الموافقة بتاريخ 15/11/2013 حكما.
مادة 3- لا تمنح هذه الموافقة المؤقتة الا بعد استيفاء مبلغ مالي لصالح صندوق مجلس مدينة حلب ويحتسب المبلغ على أساس 142000 ل.س ألف ليرة سورية لكل متر مربع من المساحة الاجمالية للصالة (المساحة الداخلية + مساحة الوجيبة).
بالإضافة الى الشروط التالية:
يتقدم طالب الترخيص بسند تعهد موثق لدى الكاتب بالعدل يتعهد بعد اشغال الرصيف الا بعد الحصول على الموافقة اللازمة اصولا وقبول الموافقة المؤقتة اللازمة اصولا وقبول الموافقة المؤقتة وفقا لما ورد أعلاه وعدم المطالبة باي تعويض او عطل وضرر في حال عدم الموافقة على تجديد الموافقة المؤقتة بوضع كراسي وطاولات من قبل المكتب التنفيذي لمجلس المدينة او في حال الغاء الموافقة الممنوحة.
يسمح بوضع الطاولات والكراسي ضمن الصالة وضمن الوجيبة العائدة للمقسم المرخص.
لا تمنح الموافقة المؤقتة الا بعد تسديد كافة رسوم تحويل الصالة الى الاستثمار للمهنة المذكورة أعلاه.
مادة 4- يتوجب على كافة المحلات القائمة والمستثمرة لمهنة بيع العصير والمرطبات والمثلجات (المشروبات الباردة والساخنة) والصندويش على البارد والتي تحوي طاولات وكراسي تسوية أوضاعها فور صدور هذا القرار تحت طائلة اغلاق المحل بالشمع الأحمر.
مادة 5- تطبيق الشروط الواردة في قرار مجلس مدينة حلب رقم 40 لعام 2012 وتعديلاته الخاص بالمولدات.
مادة 6- لا تعتبر الموافقة المؤقتة الممنوحة بموجب هذا القرار بمثابة ترخيص مقهى ولا تخول الحاصل عليها ممارسة النشاطات المسموح بها في ترخيص المقاهي وخصوصا لعب البورق وطاولة النرد.
مادة 7- يعاد النظر في الموافقة المؤقتة الممنوحة في حال تكرار الشكاوى من الجوار.
مادة 8- ينشر هذا القرار في لوحة إعلانات مجلس مدينة حلب ويبلغ من يلزم لتنفيذه.