قرار المكتب التنفيذي للمدينة رقم 900 لعام 2018

المكتب التنفيذي لمجلس مدينة حلب
بناء على أحكام قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /107/ تاريخ23/8/2011.
وعلى قرار المكتب التنفيذي لمجلس مدينة حلب رقم /554/ لعام2013.
وعلى النظام العمراني لمدينة حلب رقم/964/ق لعام 2012 ولا سيما المادة /75-6/ منه.
وعلى موافقة أعضاء المكتب التنفيذي لمجلس مدينة حلب (بالإجماع) في جلسته رقم /42/ تاريخ 26/9/2018.
- يقرر ما يلي –
مادة 1- السماح بترخيص مواقع الفعاليات الاقتصادية الخاصة (المصارف، شركات التأمين، شركات الأموال) في الطابق الأرضي والطابق الذي يعلوه والأقبية استناداً لقرار وزير الإدارة المحلية رقم 386/ص تاريخ 4/2/2008 والمعدل بالقرار رقم 1140/ص تاريخ8/5/2008 ووفق الإجراءات التالية:
- السكن المنفصل: ترخيص في الطوابق الأرضية والأقبية والأول على أن يكون لها مدخل مستقل ويتم الوصول إليها مباشرة من الشارع دون حفر الوجيبة وأن تكون الوجيبة عائدة للمقسم المطلوب ترخيصه وفي حال ترخيص الطابق الأول يجب أن يكون هنالك مدخل من الشارع مباشرة عن طريق الاتصال الداخلي من الطابق الأرضي.
- السكن المتصل: ترخيص في الطابق الأرضي والطابق الذي يعلوه والأقبية.
مادة 2- يشترط لتطبيق المادة /1/ السابقة الذكر:
1. أن لا يقل عرض الشارع عن /15/م وأن يكون مرتبطاً بالشبكة العامة للطرق ونافذاً.
2. تأمين موقف سيارات خاص بالفعالية بما يتناسب والمساحة المراد ترخيصها.
3. تأمين مخططات هندسية كاملة مصدقة أصولاً من نقابة المهندسين تتضمن دراسة هندسية (معمارية، انشائية، كهربائية، ميكانيكية، ......)كاملة.
مادة 3- تستوفى مبالغ نتيجة الترخيص للفعاليات الواردة في المادة /1/ كما يلي:
- /100%/من سعر متر الأرض لبقعة العقار وفق تسعيرة الشوارع المعتمدة أصولاً/للمتر المربع للمساحة المطلوب ترخيصها في السكن الحديث الأول للمساحات المسقوفة فقط ويعتبر جزء المتر متراً مربعاً.
- /100%/من سعر متر الأرض لبقعة العقار وفق تسعيرة الشوارع المعتمدة أصولاً/للمتر المربع للمساحة المطلوب ترخيصها في السكن الحديث الثاني للمساحات المسقوفة فقط ويعتبر جزء المتر متراً مربعاً.
- /100%/من سعر متر الأرض لبقعة العقار وفق تسعيرة الشوارع المعتمدة أصولاً/للمتر المربع للمساحة المطلوب ترخيصها في السكن الثاني للمساحات المسقوفة فقط ويعتبر جزء المتر متراً مربعاً.
- /50%/من سعر متر الأرض لبقعة العقار وفق تسعيرة الشوارع المعتمدة أصولاً/للمتر المربع للمساحة المطلوب ترخيصها في السكن المتصل (الأول الثالث تجارة) وذلك للمساحات المسقوفة فقط ويعتبر جزء المتر متراً مربعاً.
- في حال تطلب الترخيص أي أعمال أخرى غير تعديل التوظيف مثل (تأمين إستطراق- إزالة مرد- إزالة عمل فتحة بالسور...) أو أي إنشاءات بسيطة يتم تطبيق كافة شروط قرار المكتب التنفيذي لمجلس مدينة م/2224/لعام 2014.
- تطوى كافة بنود فرض رسم مقابل التحسين على المقاسم التي صدرت لها قرار من المكتب التنفيذي لمجلس مدينة حلب لتعديل جهة الإنتفاع والتوظيف إلى فعالية مالية وإقتصادية خاصة (مصرف- شركة تأمين- شركة أموال) وذلك استناداً إلى قرار السيد وزير الإدارة المحلية رقم/386/ص تاريخ 4/2/2008 المعدل بالقرار11/ص تايرخ 8/5/2008 في حال تطبيق قرار المكتب التنفيذي لمجلس مدينة حلب رقم /244/تاريخ 2012 على هذه المقاسم التي يرغب أصحابها بتغيير توظيف مقاسمهم إلى إحدى المهن الواردة بقرار المكتب التنفيذي/184/ لعام2012 ووفق شروط قرار المكتب التنفيذي لمجلس مدينة حلب /244/ لعام2012 المذكور ولا تقبل المهنة الواردة بهذا القرار إلى مهنة أخرى تحت طائلة إلغاء الترخيص.
- تكلف شعبة الشرفية في مديرية الشؤون الفنية بإيقاف أعمال تصديق فرض رسم مقابل التحسين للمقاسم الواردة في المادة/5/ من هذا القرار بعد منح ترخيص تعديل التوظيف من سكني إلى تجاري نتيجة زوال الأسباب في ذلك ووفق كتاب صادر عن دائرة الرخص العمرانية.
تلغى كافة القرارات السابقة المخالفة لأحكام هذا القرار.
ينشر هذا القرار في لوحة إعلانات مجلس المدينة ويبلغ من يلزم لتنفيذه أصولاً.

رئيس المكتب التنفيذي لمجلس مدينة حلب
المهندس محمد أيمن حلاق

المزيد من الأنظمة