المكتب التنفيذي لمجلس مدينة حلب ،
بناء على أحكام قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /107/ تاريخ 23/8/2011 .
- وعلى قرار المكتب التنفيذي لمجلس مدينة حلب رقم/96/ لعام 1986.
- وعلى كتاب مديرية الشؤون المالية والمسطر عليه حاشية السيد رئيس مجلس مدينة حلب المؤرخ في 14/ 7 /2019.
- وعلى موافقة أعضاء المكتب التنفيذي لمجلس مدينة حلب (بالإجماع) في جلسته رقم/24/تاريخ 1/7/2020 م .
- يـقـرر مـا يـلـي –
مادة1- يعدل قرار المكتب التنفيذي لمجلس مدينة حلب رقم/376/ لعام 2006 بحيث يصبح على الشكل التالي:
1- يتقدم راغب الشراء بطلب شراء الفضلة مرفقاً بالأوراق الثبوتية ويدفع بمثابة التأمين مبلغاً قدره/50000/ل.س فقط خمسون ألف ليرة سورية عن كل متر ويحتسب من القيمة بعد إتمام عملية البيع وفق القوانين والأنظمة النافذة.
2- بمجرد تقديم الطلب من طالب الشراء مرفقاً بصورة عن إيصال بالمبلغ المحدد في المادة الأولى هو إقرار من صاحب الطلب بالشراء وفق السعر الذي تحدده الإدارة.
3- تقوم الإدارة بتقدير الفضلة المراد شراؤها خلال أربعة أشهر من تاريخ تقديم الطلب ويصدق المكتب التنفيذي هذا التقدير وله الحق في مطلق الأحوال في تعديل السعر بشكل يتفق ومبدأ العدالة والأسعار الرائجة.
4- يبلغ طالب الشراء القيمة التقديرية للفضلة المطلوب شراؤها وفق الفقرة الثالثة من هذا القرار وللحضور إلى مجلس مدينة حلب – دائرة العقود لإبرام العقد خلال شهر من تاريخ التبليغ وبعد هذا التاريخ يحق لمجلس المدينة إعادة التقدير مجدداً إذا رأى أن هناك مصلحة له.
5- في حال كون المبلغ المدفوع وفق الفقرة الأولى لا يساوي 10% من القيمة التقديرية للفضلة يقوم طالب الشراء بإكمال هذه النسبة من القيمة إلى الإدارة ويسري عليها ما ورد في الفقرة الأولى.
6- تقوم الإدارة بإجراءات تصديق العقد وفق الأنظمة النافذة وبعد التصديق يقوم طالب الشراء بإكمال القيمة خلال شهر من تبليغه بذلك وينفذ العقد وفق الأصول القانونية المعمول بها.
7- في حال عدول صاحب الطلب عن الشراء بعد إبلاغه قرار المكتب التنفيذي بإقرار السعر وفق هذا القرار يصادر المبلغ المسدد وفق أحكام الفقرة الأولى من هذا القرار ويعتبر إيراداً للخزينة وذلك بعد مضي ثلاثة أشهر على التبليغ.
8- في حال عدم قيام طالب الشراء بدفع كامل القيمة في الوقت المحدد في الفقرة الخامسة ، تصادر التأمينات المشار إليها في الفقرة الخامسة حسب ما جاء في نظام عقود هيئات القطاع الإداري الصادر بالمرسوم التشريعي رقم/51/لعام 2004.
مادة 2- ينشر هذا القرار في لوحة إعلانات مجلس المدينة ويبلغ من يلزم لتنفيذه أصولاً.