قرار المكتب التنفيذي للمدينة رقم 74 لعام 2001

إن المكتب التنفيذي لمجلس مدينه حلب
بناء على احكام قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /15/ لعام 1971 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
- وعلى كتاب مديرية الشؤون الفنية -مكتب الاعمار المؤرخ في 10/2/2001 المتضمن:
- خضع العقار الموصوف بالقطعة /180/ والمكتسب لرقم محضر /14984/من المنطقة العقارية ت.ج.غ. الانصاري لأحكام قانون /14/ لعام 1974 وتعديلاته في الإعلان المؤرخ في 26/5/1985 والمتوجب انهاء الترخيص والبناء جاهزا لما اعد له في نهاية عام 1989.
لدى معالجة موضوع العقار مع مكتب الاستملاك والتوزيع والشرفية بسؤالهم بحاشيتنا المؤرخة في 17/10/1987 تبين ان هناك خطأ في المساحة قيد النظر من قبل لجنة أخطاء التجاميل وذلك قبل تسجيل القطعة في السجل العقاري باعتبارها ناتجة عن منطقة تنظيمية لم تكتسب ارقام محاضر بعد.
- تم تسوية وضع منطقة تنظيم جنوب غرب الانصاري بتاريخ 5/12/1989 وتم التسجيل في الصحيفة العقارية المساحة بعد تصحيحها وهي /487/م2 وذلك بموجب التكليف رقم /751/لعام 1990 وذلك بناء على كتاب مديرية المصالح العقارية بحلب رقم /2344/ع تاريخ 2/10/1995.
- تقدم مالك العقار باستدعاء الى مكتب الاعمار برقم اعمار /472/ تاريخ 10/8/1987 يرجو فيه منحه مهلة جديدة ريثما يتم اكتساب الحكم الدرجة القطعية باعتبار ان هناك دعوى قضائية ينظر بها القضاء باعتبار يوجد تجاوز من العقار المجاور (القطعة 179) على عقاره ولكن دون ان يدفع تأمين للعرض على لجنة المادة /18/ من القانون /14/ لعام 1974.
- ولعدم تقدم المالك باي طلب لترخيص وبناء العقار تم ارسال جدول رسوم عن الأعوام من عام 86 وحتى عام 1993 وتم ارسال اضبارة العقار الى رئاسة مجلس مدينة حلب برقم اعمار 984/4 تاريخ 10/11/1995 لاحالتها بدورهم الى المكتب التنفيذي لاتخاذ ما يلزم بش\ان العقار على ضوء المادتين /13/14/ من القانون /14/ لعام 1974 وذلك على اعتبار ان المدة القانونية للترخيص والبناء قد انتهى.
- بموجب الجلسة المنعقدة بتاريخ 22/9/1996 للمكتب التنفيذي لمجلس المدينة أوصى بإحالة الموضوع الى مديرية الشؤون القانونية لتسطير كتاب الى وزارة الإسكان لشرح واقع العقار مع جملة عقارات أخرى بالتنسيق مع مدير الشؤون الفنية ورئيس مكتب الاعمار وذلك بحاشيتهم رقم /42651/ تاريخ 30/9/1996.
- بناء على ما سبق تم تسطير كتاب الى الوزارة برقم /40540/مؤرخ في 22/10/1996 وكان الردج عليه بحاشيتهم المؤرخة في 14/5/1997 برقم /1979/ أوصى بتطبيق القانون والنصوص القانونية الناظمة له وبناء عليه تم ارسال اضبارة العقار الى المكتب التنفيذي لمتابعة الإجراءات على ضوء جواب الوزارة.
- تم ارسال جدول رسوم عرصات عن عامي /94-1995/ الى الجباية وتم تبليغ المالك رسوم العرصات المترتبة عليه بموجب الانذارين رقم /335118-335119/ فتقدم المالك باعتراض الى لجنة المادة /18/ برقم اعمار 551/5 تاريخ 22/6/1997 يدعي فيه ان هناك دعوى قضائية مؤجلة الى جلسة 12/6/1997 يرجو فيه السماح له بالترخيص وانه مستعد لدفع الرسوم المترتبة عليه مشفوعاً بايصال تأمين رقم /8215/ تاريخ 30/7/1997.
- صدر قرار المكتب التنفيذي رقم /11/ تاريخ 11/1/1998 يقضي بمنح مالك العقار مهلة سنة اضافية تطبيقا لأحكام المادة /13/ لاستكمال اجراءات الترخيص والبناء وتكليفه برسوم العرصات عن كامل المدة اذا لم يحصل على الترخيص قبل صدور قرار المكتب التنفيذي اي ان نهاية المدة الممنوحة للترخيص والبناء تنتهي في 11/1/1999.
- بموجب الكشف الجاري بنهاية المدة القانونية العقار ما يزال ارض خاليه وبإعادة الكشف بتاريخ 2/7/2000 العقار ما يزال ارض خالية.
- بتاريخ 4/2/2001 صدر قرار لجنة المادة /18/ رقم /11/ يقضي برد الطلب موضوعا وذلك لعدم الترخيص والبناء.... ومصادرة التامين المدفوع.....
- لذا يرجى احالة اضبارة العقار /14984/ انصاري الى المكتب التنفيذي لمجلس المدينة لتطبيق احكام المادة /14/ من القانون /14/ لعام 1974 ان رأى ذلك.
- وعلى موافقة اعضائه (بالإجماع) في جلسته المنعقدة بتاريخ 21/2/2001م.
- يقرر ما يلي –
مادة 1- تطبيق احكام المادة /14/ من القانون /14/ لعام 1974 على العقار /14984/ قطعة /180/ منطقة عقارية ت.ج.غ انصاري.
ماده - ينشر هذا القرار في لوحة اعلانات مجلس المدينة ويبلغ من يلزم لتنفيذه اصولاً.

رئيس المكتب التنفيذي لمجلس مدينة حلب
المهندس بسام بيروتي

المزيد من الأنظمة